responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17


مصالحهم ومنافعهم ، وإذاً فليس فيها تشريع و لا يوجد حكم شرعي ، فما معنى تغير الحكم ؟
وسادساً : إذا اشترطتم أن يكون التغيير على أساس القواعد العامة الشرعية فليس معنى ( أنتم أعلم بشؤون دنياكم ) إلا الكر على ما فرَّ ، وقد ذكر أن مراده من هذه القواعد العامة ، مثل لا ضرر ولا ضرار ، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فإن أراد من القاعدة الثابتة - كما لا بد أن يكون - أن درأ المفاسد التي نهى عنها الشرع مقدم على جلب المصالح التي أمر بها ، فذلك وإن لم يكن قاعدة كلية عامة ، لأن مفسدة ارتكاب بعض المحرمات ربما لا تكون أهم من مفسدة ترك بعض الواجبات ومصلحة فعلها ، بل تكون هذه أهم من الأولى ، ولكن القائل بها لا يريد بها إلا القاعدة الشرعية التي هي كالشارح والمفسر لأدلة سائر الأحكام ومعها لا تغيير أيضاً في الحكم ، لأن المعيار في المصلحة هو المصالح التي أمر الشارع بحفظها والمفاسد التي نص الشارع على وجوب درأها .
وسابعاً : إن أُريد من تغيير الأحكام تغييرها بظروفها وعللها والمصلحة للناس حسب ما أمره الشارع ، مثل أكل الميتة الذي يباح عند الاضطرار ، أو ارتكاب أي محذور آخر أخف إذا دار الأمر بين المحذورين ، والأهم والمهم ، أو ترك واجب لدفع الضرر ، أو نحو ذلك ، فهذا ليس من تغيير الحكم - كما أشرنا إليه - بشيء ، بل هو انتفاء حكم خاص بانتفاء موضوعه ، ووجود حكم آخر بوجود موضوعه ، فأكل الميتة لغير المضطر حرام شرعاً وللمضطر حلال شرعاً ، وكل منهما حكم شرعي لموضوعه

17

نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست