responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 97


وعن أبي الجارود ( 1 ) قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها ) وهذه كلها معارض لما قبلها ولذلك ذهب بعض إلى القول بكون الكفارة في ذلك على الندب ، وعن صاحب الجواهر : ولكنه مناف للاحتياط ، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت .
وعن الأستاذ حفظه الله : يمكن حمل هذه النصوص على الاضطرار أو غير العمد وهو النسيان ، ومع ذلك كله لا منافاة فيها لوجوب الكفارة دون العقاب كالتظليل .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( وكلما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ) وعن صاحب الجواهر : لقاعدة الضمان مع عدم ما يخالفها من نص ونحوه ، ومعناه أنه إن أتلف مال الغير فهو له ضامن وكذلك هنا .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفيها يبحث من جهتين : الأول : تارة يوجد لما أتلف مثل في النعم وورد النص من الشارع به وأخرى لا يوجد له مثل من النعم ، وحينئذ تحكم قاعدة الضمان في المثلي على المثل وفي القيمي على القيمة ، وملخص الكلام بعد تعارض النصوص وعدم إمكان التمسك بها فالقاعدة تقتضي وجوب القيمة فيما لا تقدير لفديته ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : وقوله عليه السلام : ( وفيما سوى ذلك قيمته ) عام يشمل بعمومه الطير وغيره ولكن نعلم بالعيان خروج بعض الطيور بالنص ، فحينئذ يبقى الباقي تحت العام فعليه القيمة بعد القتل ، هذا كله إن لم يمكن إثبات الضمان بالقاعدة ، وإلا فمع إمكان الاثبات نحن في غنى عن النص الخاص ، وقد عرفت سابقا أن هذا ونحوه حكم المحرم في الحل ، والمحل في الحرم ، وأما المحرم في الحرم فتتضاعف عليه القيمة .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة ) لصحيح ابن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : ( في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه : فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : قوله عليه السلام : ( ذبح طيرا ) عام يشمل كل طير حتى الكركي والاوزة والبطة ولم يقل بالعموم إلا الصدوق ، ولكن تخصيصه بها غير صحيح ، ولذلك قال الماتن : ( وهو تحكم ) وعن بعض أنه خاص بالذبح ، مع أنه لا فرق بينه وبين غيره من الإشارة والدلالة وغيرها في الكفارة خلافا لظاهر الصحيح الذي يحصر الكفارة في الذبح دون غيره ، وأجاب بأنه يدفع بعدم القول بالفصل .
وأما مسألة التقويم - فهو بعد عدم وجود المثل في الخارج إن قلنا بفقده عادة - هنا كغيره من المقامات فيجري البحث في إجزاء العدل الواحد لكونه من باب الاخبار ، أو لا بد من التعدد لكونه من باب الشهادة ؟ في القواعد وغيره :


1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح ( 8 ) . 2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) . 3 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .

97

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست