نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 96
وعن الأستاذ حفظه الله : وقوله ( حككت ) ظاهر في عدم العمد ، والرواية ولو نقلها الحلبي إلا أنه في حكم ما صدر عن . . . الإمام عليه السلام . ومنها صحيح ابن عمار ( 1 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن المحرم يحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان : فقال لا شئ عليه ولا يعود ) وهو ظاهر في عدم الكفارة . وعن الأستاذ حفظه الله : وقد يجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان كون الكفارة في إلقاء القملة على الندب ، وعن صاحب الجواهر مع ذهابه بصحة خبر حماد قال : خصوصا مع صحة سند النافي لها ، وضعف المثبت لها ، ومراده من الضعف المثبت لها وجود عبد الرحمن فيهما ، ولكن قلنا عمل بهما المشهور ، وبه يمكن انجبار ضعفهما إن كان ، وحينئذ يدور الأمر بين الترجيح والحكم بلزوم الكفارة أو الجمع والثاني أو لي . وقد تلخص مما حررناه أن في المسألة أقوالا : الأول وهو مختار الأستاذ أدام الله ظله العالي هو حمل رواية ابن مسكان على أنه يكون غير متعمد في إلقائها كما هو ظاهر من قوله : ( يحك رأسه ) وقال حفظه الله : هو أتقن الجمع وأحسنها ، الثاني يخصص بما عدا الكف ، ويرجع هذا الجمع إلى عموم مطلق ، ومعناه لا شئ عليه إلا كف من طعام ، وعن الأستاذ حفظه الله : هذا الجمع غير صحيح لأنه لا يصح الحكم بعدم لزوم الكفارة في المورد الذي يكون فيه كفارة وبعد ذلك نقول إلا كف من طعام ، الثالث الجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان بلزوم الكفارة لايذائها في الثاني دون الأولين ، وهذا الجمع أيضا غير صحيح . وعن الأستاذ حفظه الله : ويمكن الجمع بينهما والحكم بعمومية كف من طعام أعم من أن تؤذيه أم لم تؤذه وبين خبر ابن مسكان بعدم العقاب لا عدم الكفارة ، نعم إن ألقاها نسيانا لا فيه كفارة ولا فيه عقاب . وعن بعض الجمع بينهما وبين خبر ابن مسكان بعدم العقاب وعدم الكفارة المعينة . وعن الأستاذ : هذا الجمع بعيد لأنه لا يمكن أن ينفى العقاب ولا يتكلم عن الكفارة . وعن معاوية بن عمار ( 2 ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان . وعن الأستاذ حفظه الله : كل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر . وعن أبي الجارود ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شئ ) وفيه أنه ليس قابلا للعمل لضعف سندها .
1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح ( 5 ) . 2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح ( 6 ) . 3 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح ( 7 ) .
96
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 96