responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 83

إسم الكتاب : الاحصار والصد ( عدد الصفحات : 193)


عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر ، بل روى العامة [1] أن ابن عباس قضى في الحمام حال الاحرام بالشاة ولم يخالفه أحد من الصحابة كل ذلك مضافا إلى روايات مستفيضة ، منها قول الصادق عليه السلام في حسن [2] حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخها ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ) ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز [3] وزاد كل هذا - أي الشاة والدرهم والحمل - يتصدق بمنى إن كان في الحج وبمكة إن كانت في العمرة وهو قول الله تعالى : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ) البيض والفراخ ( ورماحكم ) الأمهات الكبار .
ومنها موثق الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث ) .
وعن الأستاذ حفظه الله ومراده عليه السلام ( وأشباهها ) كل طائر يشبه الحمام .
ومنها خبر أبي بصير ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة - ( إلى أن قال ) - قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال : عليه حمل ) .
وعن الأستاذ حفظه الله تعالى : والظاهر أنه إن كان القتل خارج الحرم وهو محرم فعليه حمل ، بخلاف ما إذا كان في الحرم وهو محرم فعليه الحمل للغداء ، والقيمة لمحرمة الحرم .
ومنها عن عبد الله بن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ) .
ومنها خبره الثالث ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا إنه قال ( في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) .
ومنها عن حريز ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) .
ومنها ، عن علي بن جعفر ( 9 ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) .


1 - سنن البيهقي ج 5 ص 205 . 2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[1] . 3 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[2] . 4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح
[3] . 5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 9 ) . 6 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) . 7 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) . 8 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) . 9 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 8 ) .

83

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست