responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82


إدريس : هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد وردت بذلك أخبار .
وعن المنتهى ، عندي في ذلك - أي في ورود الأخبار - تردد كما عن المدارك ، وذلك لوجوب الاطعام بعد التعذر دون إرسال الشاة ، وهذا هو المراد من قوله في النهاية والمبسوط : ( فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ) كذلك هنا ، نعم لا يكون التشبيه من جميع الجهات بل من جهة الاطعام .
وعن الأستاذ حفظه الله : ولقد رأيت النكت قال المصنف فيه بعد نقل كلام الشيخ : لا يكون عندنا رواية لارسال الشاة بعد التعذر لأنه أي إرسال الشاة محمول على فراخ قد تحرك ، وإذا لم يكن فيه فرخ قد تحرك فلا دليل عندنا على إرسال الشاة مع أن في القطاة حمل فطيم ومختار صاحب الشرايع ومن تبعه هو الشاة ، وأما صاحب الجواهر فحيث أن مختاره بعد التعذر عن الارسال هو الشاة يدافع عما هو يختاره ويقول : وأما الاستبعاد فمع أنه غير حجة يمكن منعه ، ولا ينافي ذلك فإن الشاة وإن كانت أقوى في الشبه ولكن الارسال أشق منها على الحاج لأنه يتوقف على تحصيل الفعل الكثير والانتظار حتى تلد ثم يهدي ، بخلاف ذبح الشاة وتفريقه على فقراء الحرم فإنه سهل غالبا ، وعن الشهيد في الروضة : إن لم يكن فيه فرخ قد تحرك فرواية الارسال للتسهيل ووجوب الشاة أسهل ، ويرجع ما في الروضة إلى التخيير بين الشاة والارسال ولو مع القدرة فإذا لم يقدر فعليه الشاة .
وفيه ما لا يخفى ، لوجوب الشاة بعد العجز عن الارسال ، والارسال يجب لمن كسر البيض ولا يكون فيه فرخ قد تحرك .
وعن الأستاذ حفظه الله : وقد اختلفت الروايات والفتاوى هنا : وعن بعض بعد العجز عن الارسال وجوب الشاة كصاحب الشرايع وتبعه صاحب الجواهر وغيره ، وعن بعض آخر : بعد العجز عن عليه إطعام عشرة مساكين كما عن الشيخ وغيره ، وعن بعض آخر : وجوب القيمة هذا كله في مقام الثبوت وأما مقام الاثبات فالانصاف أنه بعد العجز عن الارسال يجب إطعام عشرة مساكين ، بمقتضى قوله تعالى في الآية الكريمة : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو إطعام ) حيث إنه أوفق بالقواعد وأصول المذهب وهكذا اختار الشيخ ومن تبعه .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( الثاني فيما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام ) بخلاف الأول الذي لكفاراته بدل بالنص .
ومن هنا ذكر بيض القطاة والقبج من الأول وبائضهما من الثاني ، ويمكن تعيين البدلية ولها من الآية والنصوص الواردة ( الأول الحمام ، وهو اسم لكل طائر يهدر ) وعن صاحب الجواهر ويرجع صوته ويواصله مرددا .
وعن الأستاذ حفظه الله وهو - أي تعريف الماتن - عنوان عام لا خصوصية له بالحمام ، خلافا لصاحب الجواهر حيث خص التعريف به وبأشباهه ، ( ويعب الماء ) ويشربه كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشربه ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير قال المحقق صاحب الشرايع : ( وقيل كل مطوق وفي قتلها شاة على المحرم ) وعن صاحب الجواهر : في الحل ، وهو مختار الأستاذ والماتن كما سيأتي إن شاء الله ، على المشهور ، وبه قال علي

82

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست