responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67


ولكن مع ذلك كله إمكان الفرق بينهما لانطباق البدنة على الناقة دون الجزور بل هو أعم من الأنثى والذكر ولأجل ذلك يختلف الفتاوى .
وعن المشهور لا يمكن انطباق البدنة على غير الناقة وعن آخر : التخيير بين الأنثى والذكر ، وفي محكي التذكرة : لا يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور ونحوه عن المنتهى وهو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين .
فملخص الكلام : إن قلنا بوحدة القولين فهو وإلا فمستند عدم القائلين بالوحدة بين البدنة والجزور قوله تعالى ( مثل ما قتل من النعم ) كما قدمنا لك ورواية أبي الصباح ، إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل ، بل في كشف اللثام : لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف .
( بحث روائي ) وعن صاحب الجواهر : اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم حول محمد بن الفضيل وهل هو الفضيل بن محمد بن قاسم أم غيره ، وعن الوحيد البهبهاني الاعتراف بأنه هو الفضيل بن محمد بن القاسم ، وعن المقدس الأردبيلي في شرح الفوائد إنه اعترف بصحة روايته ولكن عن الشيخ أنه ضعفه .
وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا بصحتها وقبولها فهو الفضيل بن محمد بن القاسم فعلى هذا لا يكون في البين معارض ، فإذن التمسك بها لا مانع منه . ولكن كما قدمنا لك الترجيح مع روايات البدنة لصحتها وتعددها .
وعن صاحب الجواهر ردا على ما عن التذكرة : قال ولم نقف له ، أي لصاحب التذكرة على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مماثلا للنعامة على كل حال ، لأصالة براءة الذمة المكلف عند الشك في تكليف زائد على وجوب الأنوثية والذكورية .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد عن ستين ) وقد اختلف الأصحاب عباراتهم بعد العجز عن البدنة فعن بعض : عليه شراء البر معادلا لقيمة البدنة ويتصدق به لكل مسكين مدان ، وعن بعض : التصدق بنفس الدراهم ، وعن آخر : إطعام ستين مسكينا ، وعن بعض : لكل مسكين مد ، وفي العروة في باب كفارات الصوم : فإن عجز عن البدنة فعليه صيام ثمانية عشر يوما .
وعن الأستاذ حفظه الله : فإن عجز عن البدنة فعليه أن يعطي لكل مسكين مدين وإن عجز عن الاطعام فعليه التصدق بالدراهم ، وإن عجز عن التصدق فيصوم ، وخلاصة الكلام بعد العجز عن البدنة هل عليه البر أو مطلق الطعام ؟
وقد اختلفت الروايات الواردة في باب الكفارات .
منها ما عن الزهري عن علي بن الحسين [1] فيما رواه الصدوق في محكي المقنع والهداية قال : أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري فقال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ) ، وقبلها صاحب الحدائق ، وعن صاحب الجواهر : لا قائل به ، وعن الأستاذ حفظه الله : يمكن أن يكون مراده قلة القائل ، ومعها يصير في حكم إعراض الأصحاب عنها ، وأما البر أو مطلق الطعام


1 - الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الصوم ، ح
[1] .

67

نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست