نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 66
وعن صاحب الجواهر قال : مع فرض شمول البدنة للجزور وإلا فلا ، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز [1] في قول الله عز وجل ( فجزاء مثل ما قتل ) قال : ( في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم [2] ( في محرم قتل نعامة عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ) وقال أيضا في صحيح سليمان بن خالد [3] : ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمة ) ولكن في خبر أبي الصباح ( 4 ) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ( من قتل ) إلى آخره قال : في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور ) وعن صاحب الجواهر : ولو قال المحقق في الشرايع : في قتل النعامة بدنة ، ولكن لا بد وأن يعمم حتى تشتمل الذكر والأنثى ، ولذلك عند الشك في الاجزاء وعدمه لا بد وأن يذبح الناقة لصحة روايتها . وعن الأستاذ حفظه الله : وما ورد من النصوص في حكم كفارة النعامة على ما في الوسائل سبعة وقد صرح الإمام عليه السلام في ستة منها للنعامة بدنة ، وواحدة منها للنعامة جزور ، وعن المشهور : في قتل النعامة بدنة ، وعبارة بعض الأصحاب مشعر بالاجماع ، بل هو المحكي عن أكثر مخالفينا أيضا ، وعن صاحب الحدائق : أجمع الأصحاب على أن للنعامة بدنة ، ولكن مع ذلك أفتى أن أي في النعامة جزور . وفي محكي النهاية والمبسوط والسرائر والتذكرة والمنتهى : هو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين - أي الجزور والبدنة - ومستند القائلين بالقول الأول هو النصوص لتعددها وصحتها واعتضادها بمعقد نفي الخلاف والاجماع وأكثر الفتاوى ، بل هو المشهور في التعبير نقلا وتحصيلا ، ومستند القائلين بالقول الثاني قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ومراده سبحانه وتعالى من المثل في الآية الكريمة هو في الصورة تقريبا فإذن مثل النعامة في الصورة ، وإطلاق البدنة على الأعم من الذكر والأنثى في عبارات الأصحاب ورواية أبي الصلاح ( 5 ) السابقة ( وفي النعامة جزور ) . وأجاب الأستاذ حفظه الله : وأما إطلاق الآية فقولهم : مراده تعالى من المثل ، المثل في الصورة صحيح ، إن لم يكن قيد زائدا على الآية في الرواية وإلا فلا بد وأن يؤخذ بمضمونها ، وإلا فيوافق ما عن التذكرة من اعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه ، قال : ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولكن الانصاف أن للبدنة إطلاق ولا يصح تقييدها بالمماثلة التي ذكرها العلامة ، بل لا بد من إعطاء البدنة حتى للنعامة الصغيرة لإرادتهم عن البدنة الجنس ، وعن بعض لا فرق بين البدنة والجزور إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم ، وإنما سميت البدنة بدنة لعظم بدنها وسمنها .
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) . 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] . 4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [3] . 5 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) .
66
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 66