نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 38
الصادق عليه السلام [1] ( لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ) الظاهر في الاتيان بالنسك كقوله عليه السلام في مرسل المفيد ( 2 ) ( ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك ) - . قلنا وإطلاق العبارة المزبورة وإن اقتضى جواز الاستنابة في الواجب مع القدرة إلا أنه يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، مضافا إلى الأصل والصحيح ( 3 ) وغيره مع احتمال إرادتهم بالاطلاق المزبور أي - يطوف أو يطاف عنه - ( يحج أو يحج عنه ) التفريع والتخيير كتخيير المسافر في الكوفة بين القصر والاتمام لا الاجزاء مطلقا وعلى كل حال ، وما نص عليه الاتيان بنفسه في ضمن النسك إن استقر وجوب الحج عليه ، لأن الطواف وحده لا يجديه فضلا عن الاستنابة . وإن قيل : مقتضى ما نقلت عن الفقيه والتحرير لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه وغيره الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين الواجب والمندوب . قلنا : نعم إلا أنه مخالف للاجماع ، ومما ذكرنا يظهر لك ما اختاره صاحب الجواهر ، وهو اختصاص الواجب حينئذ بتوقف الاحلال منه على فعل النسك مع القدرة ، ومع العجز أو الندب أو عدم استقرار الوجوب يكفي الحج عنه ، ومنه يعلم ما في احتمال مدافعة الاطلاق المزبور بما سمعته من الاجماع المنتهي على الفرق بين الواجب والمندوب ، ومن هنا قال بعض الناس : يتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح المقتضي ، لعدم الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين الواجب والمندوب ، لكنه كما ترى ، ضرورة إمكان كونه بعد التسليم خرقا للاجماع المركب ، إذ الأصحاب بين مفصل بينه وبين الواجب بما عرفت ، وبين مطلق بجوازها فيه وفي الواجب ، وبين قائل بالتحلل بالندب من غير توقف على شئ كما عن المراسم وظاهر المفيد أو محتمله ، للمرسل الذي عرفته ، لعدم وجود القائل في الاجماع المركب ، وهو الاتيان في المندوب بنفسه . وعن الأستاذ دام ظله : إن قلنا به فالقول بمساواة المندوب للواجب غير متين ، بل يطاف عنه طواف النساء إن كان الحج تطوعا ويحج في القابل إن كان واجبا ، وإن لم نقل فالحكم ما عن المدارك وهو عدم الفرق في الواجب والمندوب والمستقر وغيره في الاتيان بنفسه . وعن صاحب الجواهر : ضرورة عدم المستند أي عدم معلومية مستند صحة النائب في الواجب والمندوب ، وعدم معلومية ما قاله المفيد ، وهو عدم لزوم الطواف في المندوب لأنه من المرسلات فلا مناص حينئذ عن القول المشهور ، وهو جواز الاستنابة في المندوب دون الواجب ، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرع عن الغير بذلك . فرع : ولو أحصر في عمرة التمتع فهل يتوقف حل النساء له على فعل المناسك كأقسام الحج والعمرة المفردة ؟ أم تحلل
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 3 ) . 2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 62 ) . 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد ، ح [1] .
38
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 38