نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 37
صحيح ، إلا أنه أولا دون إثباته خرط القتاد ، ثانيا لم يقل به أحد غير العلامة في المنتهى . ثالثا تصريح الشرايع هنا يدل على أن الأصحاب لا اتفاق بينهم في ذلك ، فإذن الحق ما عليه المشهور ، وهو جواز الاستنابة فيه كما عن الجواهر ذلك أيضا ، ولكن فيه إشكال من جهة أخرى وهو عدم وجود طواف النساء في الاطلاق ولا في النصوص بل يأمر فيها تارة في جواب السائل عليه الحج في القابل ، وأخرى يأمر فيها بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، ولذلك إتيان طواف النساء من دون أن يضم إليه السعي بين الصفا والمروة مشكل ، إلا أن يأتي في ضمن المناسك كلها ، وعليه إن أحصر وبقي في مكة حتى تمضي أيام الحج لا يجوز له إتيان طواف النساء من دون أن يحج في القابل ، بل لا بد من إتيانه في ضمن المناسك كلها إلا أن يقوم الاجماع على كفاية ذلك وحده ، وإلى ما اخترناه يرجع ما عن الجواهر ردا على المحدث البحراني حيث قال : ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالاطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه ، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لا يقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه ، ولقد أجاد دام عزه في بيان ما عن الجواهر وقال : قوله عليه السلام ( لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ) عام ومعنى ذلك أن الناسي عن الطواف لا يحل له النساء حتى يقضي المناسك كلها واجبا كان الحج أم مندوبا ، ومرسل المفيد خاص حيث قال ( تحل له النساء في الحج المندوب ) فينحصر الطواف في الحج الواجب دون المندوب ، ولذا ما اختاره المحدث البحراني - من حمل النص هنا على الواجب يجري في ما فعله الإمام الحسين عليه السلام أيضا وعليه يسقط حمل الاطلاقات على الحج المندوب لأنها تنصرف عنه . وعن العلامة فيما يحكى عنه إلحاق الواجب غير المستقر هنا بالمندوب في النيابة بل والواجب المستقر مع عجزه عنه في القابل . وعن الأستاذ دام عزه : إن قلنا بالاستنابة وما يحكى عنه صحيح ، ولكن ظهر لك ما قدمناه من عدم جواز الاستنابة إلا في صورة النسيان إن لم يقدر على إتيانه وإلا فيأتي بنفسه أيضا ، هذا ولكن عن صاحب الجواهر إشكال حيث قال : كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك ، لكونه في مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصور ، لا لبيان إجزاء الاستنابة وعدمها كما هو واضح . وفيه ، والصحيح وإن كان مهملا من جهة بيان إجزاء الاستنابة وعدمها ، ولكن صريح من ناحية أخرى وهو حاكم وذاك محكوم ، ولم يقل أحد بالتعارض بينهما بل وظيفة الدليل الحاكم السعة في الموضوع ، فعليه إن أمرنا بالتكليف وإيجاده في الخارج فهو أعم من المباشرة والاستنابة . إن قيل وما اختاره بعض العلماء من جواز النيابة فيه وفي الواجب أعم من أن يكون قادرا عليه أم لم يكن قادرا خلاف ما قلت - نعم لو كان قادرا على الاتيان به والفرض استقرار وجوبه لا استمراره لم يتحلل إلا بالاتيان بالنسك ، فلا يجديه الطواف فضلا عن الاستنابة فيه كما هو ظاهر الشرايع والمنتهى والمقنع والارشاد للأصل وما سمعته من قول
37
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 37