نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 76
الوجود ؛ فظهر فساد ما ذكره في الكفاية : من « أنّ التقليد سابق على العمل ، فلا يجوز تعريفه بالعمل » [1] . وجه الفساد : أنّ التقليد كيفيّة اعتباريّة خاصّة عارضة للعمل بالأحكام الشرعيّة ، فلا يجوز عقلًا سبقها عليه ، بل هي مقارنة له في الوجود . ثانيها : أنّ الالتزام وعقد القلب من الأفعال القلبيّة ، ولا يجوز عروضه على الأفعال الخارجيّة ، فكيف يوصف به العمل الذي هو فعل خارجي ؟ لأنّ السنخيّة بين الصفة والموصوف ، والعارض والمعروض شرط في الاتّصاف أو العروض ، وإلا فالاتّصاف أو العروض مستحيل . أضف إلى ذلك : أنّ مجرّد أخذ الفتوى للعمل ، أو عقد القلب على العمل بها ونحو ذلك لا يعدّ اتّباعاً في الأفعال الخارجيّة عند العقلاء ما لم يصدر أعمالًا مطابقة لها ؛ نعم ، هذه من مقدّماته ، كالعزم والقصد . والشاهد على ذلك سيرة العقلاء التي هي من أُصول أدلَّة التقليد ، فإنّ من التزم باتّباع طبيب في علاج مرضه ، أو من عقد في قلبه اتّباع مقوّم في تقويم جوهرة له فهما لا يعدّان متابعين للطبيب وللمقوّم عند العقلاء ما داما غير عاملين بقوليهما ، فالالتزام ، وعقد القلب ، وأمثالهما من مقدّمات الاتّباع لا نفسه . ثالثها : أنّه من اللوازم العقليّة لحجّيّة قول المفتي للمقلَّد المعذّريّة وهي غير متحقّقة إلا بالعمل ؛ إذ لا يصحّ الاعتذار له بصرف عقد قلبه للعمل بقول فقيه ، أو بأخذ فتواه من دون أن يصدر عنه عمل مطابق لها . رابعها : أنّ الظاهر من قوله تعالى في أية النفر * ( لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * هو الحذر العملي الخارجي ، لا الحذر القلبي القصدي . وكذا الظاهر من الكلام المروي عن الإمام العسكري عليه السلام : « فللعوام أن يقلَّدوه » [2] .
[1] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 434 و 435 . [2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 131 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 511 ، ح 337 .
76
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 76