نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 39
فقال الصادق عليه السلام : « ويحك يا أبا حنيفة ! إنّ الله لا يقول إلا حقّا . أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : * ( ومَنْ دَخَلَه كانَ آمِناً ) * [1] أي موضع هو ؟ » قال ذلك بيت الله الحرام . فالتفت الإمام عليه السلام إلى جلسائه فقال : « نشدتكم بالله هل تعلمون أنّ عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل ؟ » قالوا : اللهم نعم . فقال الإمام : « ويحك يا أبا حنيفة ! إنّ الله لا يقول إلا حقّا » فقال أبو حنيفة : إنّما أنا صاحب قياس . قال الإمام عليه السلام : « فانظر في قياسك إن كنت مقيساً ، أيّما أعظم عند الله ، القتل أو الزنى ؟ » قال : بل القتل . قال الإمام : « فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنى إلا بأربعة » . ثمّ قال له : « الصلاة أفضل أم الصيام ؟ » قال : بل الصلاة أفضل . قال الإمام : « فيجب على قياس قولك قضاء ما فاتها على الحائض من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة » . ثمّ قال له : « البول أقذر أم المني ؟ » قال : البول أقذر . قال الإمام : « يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ! وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول » قال : إنّما أنا صاحب رأي . قال الإمام عليه السلام : « فما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبده في ليلة واحدة فدخلا بامرأتيهما في ليلة واحدة ثمّ سافرا ، وجعلا امرأتيهما في بيت واحد ، فولدتا غلامين ، فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين ، وبقي الغلامان ، أيّهما في رأيك المالك وأيّهما المملوك ؟ وأيّهما الوارث ، وأيّهما الموروث ؟ » قال أبو حنيفة : إنّما أنا صاحب حدود . قال الإمام عليه السلام : « فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح ، وأقطع قطع يد رجل