responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 269


فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجيّة ، ولا فرق بين المفهوم والعامّ الابتدائي ، سوى أنّ المفهوم كان ممّا تقتضيه خصوصيّة في المنطوق استتبعت ثبوت المفهوم ، وإلا فهو كالعامّ الابتدائي الذي لم يرد في مورد خاصّ ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد حتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ فالمفهوم أيضاً لا بدّ وأن يكون في ذلك المورد ، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق عين الموضوع في المفهوم ، انتهى بطوله .
وملخّص هذا الكلام وهو غير خال عن تطويل مخلّ أنّ المورد يختصّ بالمنطوق ولا صلة له بالمفهوم ، وأمّا التلازم بين المنطوق والمفهوم فهو في الموضوع فقط دون أمر آخر ، فحكم المفهوم الذي لمنطوقه مورد خاصّ حكم العمومات التي لا مورد لها ومن شأنها قبول التخصيص بكلّ شيء ؛ إذ لا مورد له .
ولا يخفى أنّ الناقد البصير يعرف أنّ هذا الكلام مجرّد ادّعاء من دون ذكر دليل ، بل الدليل على خلافه ، فإنّ دلالة المفهوم من حيث السعة والضيق تابعة لدلالة المنطوق ، فلا يكون حكم المفهوم حكم العمومات الابتدائيّة ، فإنّ دلالتها تابعة لأنفسها ، بخلاف المفهوم فإنّ دلالته تابعة للمنطوق ، فإنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
ومن المعلوم : أنّ المفهوم بمقتضى تبعيّة الدلالة يكون ناظراً في مورد المنطوق وليس بأجنبي عنه ؛ إذن فوجوب التبيّن عن خبر العادل الواحد إذا أخبر بالارتداد تخصيص بالمورد ، فإنّ للمستشكل أن يقول :
« إنّ ضمّ خبر عادل آخر إليه عبارة عن التبيّن عن خبره » .
والتحقيق في حلّ الإشكال أن يقال :
إنّ هذا الإشكال ينشأ عن توهّم دلالة مفهوم الآية على وجوب العمل بخبر العادل وليس كذلك ، فإنّ الحجّيّة غير الوجوب .
وتوضيح هذه الدعوى أنّ منطوق الآية يدلّ على شرطيّة التبيّن للعمل بخبر الفاسق ، سواء أكان الفاسق واحداً أم متعدّداً ، ومفهوم الآية يدلّ على أنّ التبيّن ليس بشرط للعمل بخبر العادل سواء أكان العادل واحداً أو متعدّداً ، وذلك معنى حجّيّته ،

269

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست