responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 258


كلّ واحد منهم إلى الواقع .
وما ذكرناه في المسألة السابعة من أنّ لازم القول الثاني أن لا يوصف المأتي به بالصحّة ، ولا بالفساد عند وقوعه ، وفي برهة بعد زمان وقوعه ، مع أنّه لا واسطة بينهما شرعاً ، ولا عقلًا . يجاب عنه : بأنّه ليس الكلام في الصحّة الواقعيّة ، فإنّه قد اتّصف العمل بها أو بنقيضها عند وقوعه ، بل الكلام في الصحّة الظاهريّة ، وهي التي نقصد منها الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وهذه لا تعرف إلا بعد العلم بالحجّة .
وأمّا ما قيل : « من أن فتوى المجتهد الأوّل سقط عن الحجّيّة بقاءً » فلا يخلو من خلل ؛ لأنّه إذا فرض عروض الحجّيّة لهذه الفتوى هو كذلك قطعاً ، فالحكم بسقوطها عن الحجّيّة بقاءً يحتاج إلى دليل حاكم على الاستصحاب ، وإذا فرضنا عدم عروض الحجّيّة لها فلا ثبوت للحجّيّة فضلًا عن سقوطها .
وذهب المدقّق الأصفهاني إلى أنّ الملاك هو المطابقة لرأي المجتهد حال العمل ، محتجّاً بأنّ الفتوى حجّة على العامّي ، ومنجّزة لتكاليفه ، من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي ، فتؤثّر في الوقائع المتجدّدة والأعمال المستقبلة .
ووجوب القضاء وعدمه هنا وإن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة ، لكنّه فرع بطلان العمل ، وصحّته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه ، والأخذ منه ، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي ، بل ربّما لا وجود له في تلك الحال ، أو لم يكن بمجتهد ، أو كان مفضولًا بالإضافة إلى غيره [1] .
ويرد عليه :
أوّلًا : أنّه لا ملازمة بين وجوب الرجوع إلى مفت وبين حجّيّة قوله الفعليّة ؛ فإنّ الحجّيّة الفعليّة تعرض بالرجوع لا بوجوب الرجوع ، وفي المقام تعرض الحجّيّة لقوله بعد علم العامّي به ؛ إذ لا حجّيّة للحجّة ما لم تكن معلومة تفصيلًا .



[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 188 .

258

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست