نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 256
ثبوتيّاً ، بخلاف الاكتفاء فإنّه أمر إثباتي يدور مدار قيام الحجّة على الصحّة ، مضافاً إلى أنّ الجاهل قد يحصل له القطع بصحّة عمله كما نشاهد كثيراً . ومنها ؛ ما ذكره الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات البحث عن الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة في رسالة البراءة : وهو أنّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين فهو ليس بقاصد لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير ، نعم ، هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل للواقع ، لا مطلقاً ، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها . [1] ثمّ قال ( قده ) : « ما علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ، فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد » [2] . أقول : إنّ اشتراط الجزم بالتعبّد في عباديّة العبادة ممنوع ، فإنّ المعتبر فيها بعد المطابقة كون الداعي لإتيان الفعل هو المولى فقط ، فمن يكون قاصداً للامتثال على تقدير مطابقة هذا المحتمل يكون عمله صحيحاً إذا طابق الواقع ؛ إذ العقل لا يعتبر في الامتثال أكثر من ذلك ، وإذا كان أمر معتبر في الامتثال أكثر من ذلك فيجب أن يكون من قبل الشرع ؛ إذ للشارع حقّ التصرّف في مقام امتثال أو أمره ونواهيه ، ومن المعلوم أنّه لم يرد شيء في ذلك من الشرع ، ولو كان لبان ، فعدم وروده كاشف عن عدم اشتراط شيء زائد على ما يراه العقل عند الشرح في تحقّق الامتثال . ومنها : أنّ الامتثال على تقدير تعلَّق الأمر بفرد من الأفراد مستلزم للإخلال بقصد الخلوص ، فلو كان الداعي للامتثال نفس الأمر لكان أتياً بجميع محتملات المأمور به ، وذلك كاشف عن أنّ الداعي مركَّب من الأمر ومن تعلَّقه بمورد خاصّ ، وهو مضرّ بالعبادة كما لا يخفى ، وفيه : أوّلًا : بعد كون المفروض مطابقة الفعل للواقع ، فالامتثال على تقدير تعلَّق الأمر بالمأتي به امتثال للأمر المتوجّه نحوه بلا ضميمة ، فهذا الجاهل لم يقصد شيئاً زائداً على
[1] فرائد الأُصول ، ج 2 ، ص 455 . [2] فرائد الأُصول ، ج 2 ، ص 455 .
256
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 256