responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


قد مرّ الكلام مشبعاً في حكم التخيير بين المتساويين في العلم سابقاً فلا نعيد .
وأمّا الوجه في تقديم الأورع على الورع فقد حكي عن المحقّق الثاني دعوى الإجماع عليه [1] ، ويمكن الاستدلال عليه بقوله عليه السلام في خبر داود بن حصين : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفّذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » [2] ، ومثله مقبولة عمر بن حنظلة ، [3] وروى أيضاً : بأنّه لا يحلّ الفتيا إلا لمن كان أتبع أهل زمانه برسول الله [4] ، الحديث ، وقال صاحب المستمسك : « ويقتضيه أصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه وبين التخير » [5] .
أقول : أمّا الإجماع فلدعوى عدم ثبوته مجال ، والشاهد عليها كلام المرتضى في الذريعة . [6] وقد حكيناه سابقاً ، وعلى فرض تسليم ثبوته فالكلام في تعبّديّته .
وأمّا الخبران فقد مرّ بيان اختصاصهما من حيث الدلالة بقاضي التحكيم ، فإسراء الحكم منه إلى المفتي مع ما بينهما من الفروق محتاج إلى الدليل .
وأمّا الرواية فمع ما فيها من الإرسال أنّ ظهورها خلاف لأقوال الأئمّة « وسيرتهم ؛ إذ لو كانت الفتيا غير جائزة إلا لمن كان أتبع أهل زمانه لرسول الله فكيف كانوا يرشدون إلى رجلين من فقهاء صحابتهم ؟ ! مع أنّ الاستحالة العادية قاضية في المساواة في الورع ، مضافاً إلى أنّ الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ؛ فإنّ كثيراً من الأصحاب قائلون بتقديم الأفضل على الكلّ ، والأورع داخل في المفضّل عليه ، فالأولى حملها على تحريض المفتي إلى الورع .



[1] حكاه السيّد الحكيم في المستمسك ، ج 1 ، ص 31 ؛ راجع دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 94 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 113 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 301 ، ح 843 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
[4] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 94 .
[5] المستمسك ، ج 1 ، ص 31 .
[6] الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 2 ، ص 317 .

251

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست