responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 218


لأنّه من قبيل اللازم الأعمّ للشيء ، فاحتمال أن يكون حكمهم بذلك من ناحية حكم العقل محكم .
أضف إلى ذلك ، أنّ الوجوب الشرعي على ثلاثة أقسام : نفسي ، وإرشادي ، ومقدّمي ، ولا سبيل إلى أحد من هذه الوجوبات الثلاثة في المقام .
أمّا الوجوب النفسي : فعلى فرض تسليم صحّة تعلَّقه بالاجتهاد والتقليد ، لكن تعلَّقه بالعمل بالاحتياط غير معقول ؛ إذ الاحتياط طريق لتحصيل العلم بإتيان الواجب النفسي ، أو بترك المحرّم النفسي ، مع أنّ سلوك طريق بما هو طريق غير صالح لأن يصير متعلَّقاً للوجوب النفسي ، ولا يمكن القول بكونه وجوباً نفسيّاً طريقيّاً .
ونقصد من الوجوب النفسي الطريقي أن يكون الإيجاب بداعي تنجيز التكليف الواقعي ، أو التعذير عنه ، وهذا الوجوب مساوق للحجّيّة ، ولا يصحّ أن يكون أحد الأُمور الثلاثة واجباً بهذا الوجوب ؛ لأنّ وجوب كلّ واحد من الاجتهاد ، أو التقليد ، أو الاحتياط إنّما يكون بعد تنجّز التكليف الواقعي ، فلا معنى لصيرورة أحدها منجّزاً له ، مضافاً إلى أنّ الاحتياط نفس عمل خارجي ، والفعل الخارجي أبكم لا يجوز أن يصير أمارة على حكم لفعل خارجي آخر ، فاتّصاف الاحتياط بالمنجّزيّة والمعذّريّة غير معقول .
ثمّ إنّ العمل الخارجي إمّا نفس المأمور به ، أو غيره ؛ فعلى الأوّل : يكون التغاير بين الكاشف والمنكشف غير موجود ، وعلى الثاني يكون الاتّحاد اللازم بين الكاشف والمنكشف غير موجود ، فأحد المتباينين كيف يصير كاشفاً عن الآخر ؟ .
ولا يخفى أنّ الاحتياط يستحيل أن يوصف بالتعذير ؛ فإنّ التعذير يكون في صورة خطأ الحجّة ، وتطرّق الخطأ في الاحتياط غير ممكن .
وأمّا الوجوب الإرشادي : ونقصد منه الإيجاب بداعي الوصول إلى ملاكات الأحكام ، وتلك الملاكات هي المرشد إليها بهذا الوجوب ، فبيان عدم صحّته في المقام هو : أنّ الشرط المقوّم للوجوب الإرشادي أن لا يتطرّق الخطأ في الإرشاد بهذا الوجوب ، وعدم تطرّق الخطأ في الاجتهاد ، وفي التقليد غير ممكن بحسب العادة ؛ فإنّه

218

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست