نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 199
توضيحه : أنّ الحجّة العقلائية عبارة عن تنجيز الواقع ، والمعذّريّة ظنّ الخطأ . وفتوى الأفضل منجّزة ومعذّرة قطعاً ؛ لأنّها حجّة إمّا تعييناً ، أو تخييراً دون فتوى المفضول ؛ إذ ليس فيها إلا احتمال الحجّيّة تخييراً ، فيجوز ، الاقتصار على فتوى الأفضل في الخروج عن تبعة الواقع وإن أخطأت ، ولا يجوز الاقتصار على فتوى المفضول . [1] أقول : إنّ هذا الكلام غير تامّ إلا بعد انسداد احتمال لزوم الاحتياط بالعمل بأحوط الأقوال ، وسدّه موقوف على اجتهاد في الجملة ، فيخرج عن كونه عامّيّاً . والحال هذه إذا استند العامّي إلى بناء العقلاء . فإنّ ذلك اجتهاد منه أيضاً في هذه المسألة ، فالاجتهاد في أمثال هذه المسائل يتحقّق بالاعتماد على بناء العقلاء وسيرتهم ، فلا يكون عامّيّاً في المسألة وهو خلف الفرض . ثمّ قال في الكفاية : ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلا على نحو دائر . نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضاً ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلَّة في هذه المسألة . [2] ويرد على قوله : « أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه » أنّه لا يجوز له الرجوع إلى الأفضل إلا بعد علمه بعدم وجوب الاحتياط ، كي يصحّ له جواز الرجوع إلى الأفضل ، وقد قلنا : إنّه لا سبيل إلى الحكم بعدم وجوب الاحتياط ، إلا باجتهاد في ذلك . وإذا حصل له هذا الاجتهاد فلا يجوز له التقليد ؛ لصيرورته مجتهداً في هذه المسألة . هذا كلَّه على ما سلكه القوم . ولا يكاد ينقضي تعجّبي من هؤلاء الأساطين ، فإنّهم عند البحث عن وظيفة العامّي
[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 45 و 46 . [2] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 438 .
199
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 199