responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 196


الأُمور العاديّة .
< فهرس الموضوعات > الحجّة الثامنة : إجماع صحابة الرسولُ < / فهرس الموضوعات > الحجّة الثامنة : إجماع صحابة الرسولُ . قال الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك في شرح قول المصنّف : « وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز » [1] .
قال الشهيد :
لاشتراك الجميع في الأهليّة ، ولما اشتهر من أنّ الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة ، ومع تكرّر الإفتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، فيكون إجماعاً منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل . [2] < فهرس الموضوعات > الحجّة التاسعة : الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين « إلى فضلاء صحابتهم حاكم < / فهرس الموضوعات > الحجّة التاسعة : الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين « إلى فضلاء صحابتهم حاكم بجواز الرجوع إلى ذلك الشخص ، سواء أكان غيره أفضل منه أم لا . وسواء أكان مختلفاً معه في الفتوى أم لا .
قال في المستمسك :
إنّ الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع إلى نحو العموم إنّما يقتضي الحجّيّة في الجملة ، ولا يشمل صورة الاختلاف ، وإلا تعارض مع ما دلّ على الإرجاع إلى غيره بالخصوص . [3] أقول : قد عرفت أنّ الإرجاعات الواردة من المعصومين « سواء أكانت على نحو العموم ، أو على نحو الخصوص إنّما تفيد الحجّيّة الإرشاديّة ؛ ولا تعارض في جعل حجج إرشاديّة متعدّدة بعنوان عامّ أو بعنوان خاصّ ؛ لأنّ من لوازم الحجّة الإرشاديّة تخيير من له الحجّة في الرجوع إلى أي الحجج ، وهذا التوهّم نشأ من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة خبر الثقة .



[1] مسالك الإفهام ، ج 2 ، ص 353 .
[2] ذكرى الشيعة ، ص 2 ، سطر 18 .
[3] المستمسك ، ج 1 ، ص 28 .

196

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست