نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 185
أنّ مورد الإطلاق هو الرواية دون الفتوى حتّى أنّ الرواية الموجودة فيها مادّة الإفتاء والاستفتاء غير ظاهرة في الفتوى المصطلح عليها المتقوّمة بإعمال الرأي والنظر . مع أنّ الإفتاء في الصدر الأوّل في مقام نشر الأحكام كان بنقل الروايات ؛ لا بإظهار الرأي والنظر بجعل الرواية المحكيّة مستنداً لرأيه ، وعليه فالإطلاقات غير متكفّلة لحال الفتوى حتّى يتمسّك بإطلاقها . [1] وفيه ، أنّ دعوى اختصاص دلالة النصوص بالروايات عجيبة ! فإنّ ما دلّ منها على النهي عن الفتوى بغير علم ، أو على النهي عن الفتوى بالرأي ، أو بالقياس صريح في الفتوى الاصطلاحي . وكذا قول أبي جعفر عليه السلام لأبان : « اجلس في مسجد المدينة ، وأفت الناس ، فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » . [2] ظاهر في الفتوى المصطلح ، وإلا فإن كان مقصود المعصوم عليه السلام التحديث لكان قائلًا له : اجلس في مسجد المدينة وحدّث عنّا ، كما أنّ ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة الحذّاء : « ولحقه وزر من عمل بفتياه » . [3] وقوله عليه السلام في مرفوعة إبراهيم بن هاشم : « لم أفتوك بثمانية عشر يوماً » ؟ [4] هو الفتوى بالمعنى المصطلح المخالف للتحديث ، فمادّة الإفتاء والاستفتاء في أمثال هذه النصوص ظاهرة في الفتوى المصطلح عليه . وأمّا كون الإفتاء عند قدماء الأصحاب بلسان نقل الرواية فلا ينافي شمول الإطلاق للفتوى ؛ لأنّ بيان الفتوى كما يكون بذكر نفس الحكم كذلك يكون بذكر مستنده إتقاناً في الجواب ، وإشارة إلى أنّ دليل الفتوى هو النصّ ، لا الرأي أو القياس ونحو ذلك . وقد اعترف صاحب الكفاية في ابتداء البحث عن التقليد « بدلالة بعض الأخبار
[1] نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 408 . [2] وسائل الشيعة ، ج 30 ، ص 291 ، باب الهمزة أحوال الرجال . [3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 20 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 384 385 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، ح 7 .
185
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 185