نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 174
في الأحاديث الواردة عنهم « ، وكذا ذيلها الحاكم بملاحظة المرجّحات في الرواية ، فهي صريحة في أنّ الشبهة التي اختلفا فيها كانت حكميّة لا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ . الثاني : أنّ الفتوى ملحقة بالحكم من جهة عدم القائل بالفرق بين الحكم والفتوى ، فيتمّ بالإجماع المركَّب . أقول : ينبغي التكلَّم أوّلا : في فقه الحديث . فنقول : لا سبيل إلى حمل مقبولة عمر بن حنظلة على باب القضاء ؛ لفرض تعدّد القاضي فيها ؛ ولاختيار كلّ واحد من المتخاصمين قاضياً . فالقاضي في الإسلام لا يكون في مرافعة إلا واحداً ، كما أنّه في الإسلام ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معاً ، بل هو حقّ المدّعى في الدرجة الأُولى ، ولا سبيل إلى حملها على أخذ الفتوى ؛ لظهور قوله : « فتحا كما إلى السلطان ، أو إلى القضاة » في غير باب أخذ الفتوى . فإنّ دأب أصحابنا رضوان الله عليهم في طلب الفتوى لم يكن بالرجوع إلى السلطان ، بل كان الرجوع إلى المعصوم عليه السلام ، أو إلى فقهاء صحابته . وإنّه ليس من وظائف المستفتي عند تعارض أقوال المفتين الرجوع إلى مرجّحات النصوص ، سيّما مع عدم اقتدار كثير من المستفتين على ذلك . على أنّه لا يجب على المستفتي عند اختلاف المفتين الرجوع إلى أصدق المفتين في الحديث أو أعدلهم أو أورعهم . فتعيّن حمل المقبولة على قاضي التحكيم الذي كان مختصّاً بزمان الحضور ظاهراً ، ويشهد لذلك قوله عليه السلام في ذيلها : « فارجه حتّى تلقى إمامك » [1] . وبهذا البيان ظهر الحال في الخبرين الآخرين . وأنت بعد الإحاطة بما تلونا عليك يظهر لك النظر في أوّل الوجهين من تقريب الاستدلال بالمقبولة ، فإنّه على فرض خلوّ هذا الوجه من الخلل يجب الرجوع عند اختلاف المفتين إلى الأصدق والأعدل والأورع ، ولم يقل أحد بوجوب الرجوع
[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 107 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
174
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 174