responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 170


أقول : وقوع الإجماع في مثل هذه المسألة ممنوع ، والدليل على ذلك كلمات القوم ، منها صريح كلام السيّد في الذريعة حيث قال :
وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع أو أدين فقد اختلفوا ، فمنهم من جعله مخيّراً ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدّم في العلم والدين . [1] ثمّ إنّ عدم تعرّض الشيخ في العدّة لشرط الأفضليّة عند ذكر شرائط المفتي وأوصافه ، وكذا عدم تعرّض ابن زهرة لهذا الوصف في الغنية في أوصاف المفتي يرشداننا أيضاً إلى عدم تحقّق إجماع في الباب .
ولو كان اشتراط وصف الأفضليّة في المفتي إجماعياً لتعرّض له هؤلاء ، وادّعوا عليه الإجماع ، سيّما ابن زهرة الذي اشتهر بكثرة دعواه للإجماع .
أضف إلى ذلك ، أنّ كلام صاحب المعالم ( قده ) يفيد عدم وقوع إجماع في المقام حيث قال مشيراً إلى اعتبار وصف الأفضليّة : « وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم » [2] .
ثمّ قال : « ويحكى عن بعض الناس القول بالتخيير هنا » [3] .
ولعلَّه لذلك منع في الفصول وقوع الإجماع ، فقال : « لا سيّما بعد تصريح جماعه بالجواز » [4] .
نعم ، أوّلًا : يحتمل وقوع الاتّفاق فيه في عصر المحقّق الثاني من معاصريه ، وممّن قارب عصره .
وثانياً : سلَّمنا وقوع الإجماع ، لكن يمكن المنع عن تعبّديّته ؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على مثل ما ذكره علم الهدى ؛ دليلًا لمذهبه من وجوب تقليد الأعلم .
ويشهد لذلك كلام صاحب المعالم بعد حكايته قول الأصحاب الذين وصل إليه



[1] الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 2 ، ص 801 .
[2] معالم الدين في الأُصول ، ص 240 و 241 .
[3] معالم الدين في الأُصول ، ص 240 و 241 .
[4] الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 142 .

170

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست