نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 118
< فهرس الموضوعات > تقليد الميّت < / فهرس الموضوعات > تقليد الميّت < فهرس الموضوعات > [ التقليد الابتدائي عن الميت ] < / فهرس الموضوعات > [ التقليد الابتدائي عن الميت ] ومن الأوصاف التي اشتهر اشتراطها بين الشيعة الإماميّة في المفتي الحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت عند التمكَّن من تقليد الحيّ ، وإلا فلا إشكال في جواز تقليده . قد صرّح بذلك صاحب الفصول . إنّ الثمرة العمليّة لهذا البحث تختصّ بصورة اختلاف الحي والميّت في الفتوى . وإنّما تكون في المسائل التي تقع محلَّا لابتلاء العامّي بها في مقام العمل حتّى يكون العمل صحيحاً على قول أحدهما ، وفاسداً على قول الآخر ، ولا فرق في ذلك أيعرّف التقليد بنفس العمل بقول الغير ، أو يعرّف بالالتزام في العمل على قول الغير ؟ نعم ، تترتّب الثمرة لهذا النزاع عند موافقة الحيّ والميّت في الفتوى ؛ بناء على تعريف التقليد بالالتزام ؛ لأنّ صحّة العمل على هذا القول موقوف على الالتزام الصحيح ، وهو موقوف على حجّيّة رأى الميّت . ويمكن أن يجرى عليه حكم من عمل بلا تقليد واجتهاد إن كان عمله موافقاً لقول من يجوز تقليده من الأحياء . وأمّا بناء على كون التقليد هو العمل فلا ثمرة عمليّة للبحث عن الجواز وعدمه ؛ لكون العمل صحيحاً حتّى على القول بعدم جواز تقليد الميّت ، فإنّ المفروض أنّ عمله مطابق لرأي الحي . ويثمر النزاع حينئذ في حجّيّة رأى الميّت من حيث جواز البناء عليه حتّى لا يكون تشريعاً محرّماً . وإذا قيل بعدم حجّيّة قول الميّت فلا يجوز الالتزام به ، فيكون تشريعاً محرّماً ، لكنّ
118
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 118