responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 99


أنّ وجوب التقليد مقدّمي لا نفسي ولا شرطي ؛ لأنّه مقدّمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعيّة ، ولا يناط به الواقع لو حصل بالاحتياط . [1] أقول : بل التقليد مقدّمة للعلم بالامتثال الظاهري للأحكام الواقعيّة ، وليس بمقدّمة لنفس الامتثال . فالحقّ أنّ وجوب التقليد إرشادي لا مصلحة فيه إلا الوصول إلى مصلحة نفس المرشد إليه . وسيجئ البحث عنه أيضاً ، كما سيجيء أنّ الوجوب تخييري .
الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد هل يجب على العامّي في أعماله الشرعيّة الاستناد إلى فتوى من رجع إليه أم لا ؟
والجواب عن هذا السؤال يتمثّل في صور نعرضها عليك .
الصورة الأُولى : إن كان ما أتى به من العمل الشرعي مطابقاً للواقع وقد تمشّى منه قصد القربة فلا يلزم في هذه الصورة الاستناد لوقوع العمل صحيحاً ، وأنّه لا يلزم في صحّة العبادة أكثر من هذين الأمرين : مطابقة العمل للواقع ، ووجود قصد القربة فيه ، فإذا اعتبرنا الاستناد فلا بدّ من دليل خاصّ يدلّ عليه وهو مفقود في المقام .
الصورة الثانية : إذا كان عمله العبادي مخالفاً للواقع حال كونه مطابقاً لفتوى المفتي فاللازم حينئذ وجود العلم بالحجّة وهي فتوى المفتي ؛ كي يكون العامّي مأموناً من العقاب فيما أتى به من العمل المخالف للواقع .
وهل يكفي في هذه الصورة نفس مطابقة العمل لفتوى المفتي حال وجود العلم بالفتوى ، أو يعتبر في عمله الاستناد مضافاً إلى ذلك ؟
نجيب عن هذا السؤال ، بأنّه لا يعتبر في عمله الاستناد ؛ لإطلاق حجّيّة الحجّة وعدم تقيّدها بالاستناد .
نعم ، قد عرفت اعتبار العلم بالفتوى ؛ لاشتراط حجّيّة الحجّة بالوصول ،



[1] مجموعة رسائل ، رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص 47 .

99

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست