نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 74
التقليد بحسب الاصطلاح إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين : إحداهما : من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المفتي . فقد عرّفه في العروة الوثقى ب : « أنّه الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل » [1] . وقال صاحب الفصول : « أنّه الأخذ بفتوى الغير » [2] . وأضاف قيداً عليه صاحب الكفاية ، فعرّفه ب : « الأخذ بفتوى الغير للعمل » [3] . ومن ذلك يظهر النظر فيما ذكره دام ظلَّه في المستمسك من : « أنّ الأخذ في هذه التعريفات بمعنى العمل » [4] . فإنّ ما ادّعاه من المعنى للأخذ يناسب التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية ، وهو واضح . ثانيتهما : من جعل التقليد نفس العمل . قال العلامة ( قده ) في النهاية : « إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة » [5] وقال صاحب المعالم : « إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة » [6] . وتبعهما في ذلك كثير من المعاصرين . لكن المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول ، وفي رسالته في الاجتهاد والتقليد بدّل الدالّ الحرفي من هذا التعريف بدالّ اسمي .
[1] العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 4 المسألة 8 . [2] الفصول في علم الأُصول ، ح 2 ، ص 132 . [3] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 434 . [4] المستمسك ، ج 1 ، ص 12 . [5] نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 398 . [6] معالم الدين في الأُصول ، ص 236 .
74
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 74