responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 74


التقليد بحسب الاصطلاح إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين :
إحداهما : من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المفتي .
فقد عرّفه في العروة الوثقى ب : « أنّه الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل » [1] .
وقال صاحب الفصول : « أنّه الأخذ بفتوى الغير » [2] .
وأضاف قيداً عليه صاحب الكفاية ، فعرّفه ب : « الأخذ بفتوى الغير للعمل » [3] .
ومن ذلك يظهر النظر فيما ذكره دام ظلَّه في المستمسك من : « أنّ الأخذ في هذه التعريفات بمعنى العمل » [4] .
فإنّ ما ادّعاه من المعنى للأخذ يناسب التعريف الذي اختاره صاحب الكفاية ، وهو واضح .
ثانيتهما : من جعل التقليد نفس العمل .
قال العلامة ( قده ) في النهاية : « إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة » [5] وقال صاحب المعالم : « إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة » [6] . وتبعهما في ذلك كثير من المعاصرين .
لكن المدقّق الأصفهاني في تعليقته على كفاية الأُصول ، وفي رسالته في الاجتهاد والتقليد بدّل الدالّ الحرفي من هذا التعريف بدالّ اسمي .



[1] العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 4 المسألة 8 .
[2] الفصول في علم الأُصول ، ح 2 ، ص 132 .
[3] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 434 .
[4] المستمسك ، ج 1 ، ص 12 .
[5] نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 398 .
[6] معالم الدين في الأُصول ، ص 236 .

74

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست