نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 48
مصطفى المراغي : أنّ المجتهد قد يكون أهلًا لاستنباط الأحكام الشرعيّة جميعها ؛ لتوافر الشروط فيه ، ويسمّى المجتهد المطلق ، وقد يكون أهلًا لاستنباط أحكام وقائع خاصّة ؛ لإحاطة بما يلزم لتلك الوقائع ، ويسمّى المجتهد الخاصّ ، أو المجتهد الجزئي ، قال : والمجتهد والمفتي والفقيه ألفاظ مترادفة في اصطلاح علماء الأُصول [1] . المجتهد وتقليده عن غيره لا ريب في جواز عمل المجتهد المطلق برأيه من دون اشتراط وصف آخر فيه ، كالعدالة ونحوها ، وعليه بناء العقلاء ، وسيرة المتشرّعة ، وإنّ عمل العالم بعلمه في الجملة من الفطريّات البشريّة . أمّا تقليد المجتهد عن غيره فالمعروف بين علمائنا أنّه حرام ، واستدلّ لذلك بأنّ الذي يرجع إليه إمّا أن يكون مطابقاً له في الفتوى أو مخالفاً ، وعلى الأوّل لم يتحقّق الرجوع ، وعلى الثاني يصير من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل . أقول : إنّ دليلهم أخصّ من مدّعاهم ؛ لاختصاص الدليل بما إذا كان المجتهد مستنبطاً لحكم المسألة ، فلا يدلّ على عدم الجواز في صورة عدم الاستنباط ، كما أنّ الدليل غير متناول للصورة التي كانت فتوى الغير مطابقة للاحتياط ، وفتوى المجتهد الذي رجع إليه مخالفة له ، إلا أن يقال بأنّ ذلك ليس برجوع منه ، بل هو عمل بالاحتياط . وكيف كان فالحرمة التي يفيدها الدليل عقليّة ، وليست بشرعيّة ، نعم ، هو مؤاخذ شرعاً إن كانت فتوى من رجع إليه مخالفة للواقع ؛ إذ لا حجّة له على الرجوع ، فالشكّ في مطابقة قوله للواقع يوجب الشكّ في حجّيّة قوله ، والشكّ في حجّيّة الحجّة مستلزم للحكم بعدم حجّيّتها .
[1] في المقالة المنشورة في مجلة رسالة الإسلام التي كان يصدرها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة ، السنة الأُولى ، رقم 4 ، ص 347 .
48
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 48