نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 46
أصابت ورجل أخطأ [1] . ولا يخفى أنّ تخطئة المرأة لفتوى الخليفة وقعت بمحضر من الصحابة ، وسكوتهم عنها كاشف عن موافقتهم لها في تخطئة الخليفة ، وكذا سكوت التابعين بعدهم عن إصابة الخليفة يكشف عن تخطئتهم له . ومنها : إجماع الإماميّة على وقوع الخطأ في اجتهاد المجتهد ، ويمكن أن يقال : إنّ مذهب التصويب القائل بعدم وجود حكم في الشريعة لكلّ واقعة يلزمه القول بنقص في الدين ، وذلك خلاف تصريح القرآن الحاكم بإكمال الدين وإتمام النعمة . وإليك قوله تعالى : * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ) * [2] . ثمّ إنّ كلّ واقعة خاصّة في حدّ ذاتها مقتضية لحكم من الأحكام ، وكذا بحسب الأحوال العارضة لها ، فعدم إرشاده تعالى بتلك الأحكام جميعاً في جميع الأزمان والأحقاب مستلزم للبخل المحال على ذاته تعالى عن ذلك ، فالمذهب الحقيق بالتصديق هو القول بأنّ المجتهد غير مصون عن الخطأ . الاجتهاد والتجزّؤ تقسيم المجتهد إلى المطلق والمتجزّئ قد يكون باعتبار القدرة على الاستنباط ، وقد يكون بحسب فعليّة الاستنباط ، فعلى الأوّل : المجتهد المطلق وإن شئت قلت : المجتهد بنحو الإطلاق فإنّه إذا قصد منه المتجزّئ ، يوصف به هو المقتدر على استنباط الأحكام الفعليّة من الحجّة ، والمتجزّئ من يقتدر على استنباط بعضها فقط ، وعلى الثاني : المجتهد المطلق من استنبط مقداراً معتدّاً من الأحكام الفعليّة ، وبهذا المعنى وردت النصوص الحاكمة بترتيب آثار على المجتهد ، والمتجزّئ من لم يكن مستنبطاً لذلك المقدار .