نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 386
العلامة في القواعد إرسال المسلَّمات ، قال ( قده ) : « ولو تعدّد تخيّر المدّعى لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا » [1] . أقول : الاستصحاب حاكم بعدم ثبوت هذا الحقّ للمنكر ، وتحقيق البحث موكول إلى كتاب القضاء . هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة ؟ ظاهر المتن أنّ ما اختاره المنكر إذا كان أفضل يجب الرجوع إليه . وهذا الكلام مبتن على وجوب الرجوع إلى الأفضل في باب المرافعات . فنقول : إذا تعدّد القضاة وكانوا مختلفين في الفضيلة فهل يجب الرجوع إلى الأفضل أم لا ؟ قولان ، قد وصف كلّ منهما بالأشهر في لسان القوم . إنّ ما يدلّ على عدم الوجوب الإطلاقات الواردة في باب الرجوع إلى القضاة كقوله عليه السلام في مقبولة عمر : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته حاكماً » [2] . وقوله عليه السلام في خبر أبي خديجة : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً » [3] وفي نسخة « شيئاً من قضائنا » ولا بأس بسنده . وأُورد على الإطلاق بأنّه مقيّد بما دلّ على الترجيح بالأعلميّة ، مثل ما ورد في ذيل المقبولة ، وفي روايتي داود بن حصين [4] ، وموسى بن أكيل [5] ، وقد مضت . والجواب عنه : بأنّ الترجيح في المقبولة وفي الخبرين ظاهر في صورة اختلاف الحكمين في الحكم بعد رجوع المترافعين إليهما ، وأين ذلك من الرجوع الابتدائي ؟ بل فيها
[1] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 200 . [2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 136 137 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 . [3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 14 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 . [4] مرّ تخريجه في ص 251 . [5] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 123 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 45 .
386
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 386