نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 373
أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة . الحجّة على عدم وجوب الإعادة حكم العقل بصحّة عمل أتى به رجاءً لإدراك الواقع ووقع مطابقاً له . ثمّ إنّ اشتراط قصد السؤال والإعادة على تقدير البطلان مبنيّ على أنّ المعتبر في الامتثال كون العامل قاصداً إتيان المأمور به على كلّ حال ، والتحقيق عدم اعتبار ذلك في تحقّق الامتثال ؛ إذ لا دليل للصحّة على أزيد من اشتراط قصد القربة في العبادة حال كون ذات العمل مقرّباً . فالقول بصحّة الصلاة لو بني على أحد الطرفين رجاء كونه هو الواقع ، ولو أن لا يقصد الشرطين ، بل ولو مع الجزم بالعدم قويّ . [ المسألة 50 ] وظيفة العامّي قبل التقليد المسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله . إنّ العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد يجب أن يكون احتياطاً واقعيّاً إن لم يستلزم الحرج ، هذا بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلا بناءً على جوازه فلا تحقّق لهذا الغرض . وقد مرّ أنّ التقليد غير لازم في الضروريّات وما استيقن العامّي به . وأمّا العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم بناءً على وجوب تقليده هو الأخذ بأحوط الأقوال بين من يحتمل كونه أعلم ، والدليل على وجوب الاحتياطين حكم العقل حتّى لا يقع المكلَّف في مخالفة التكليف الواقعي ويصير مأموناً من العقاب . ومن المعلوم : أن العامّي عند الفحص لو كان غير بالغ لم يجب عليه الاحتياط في كلا الفرضين .
373
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 373