responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 373


أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة . الحجّة على عدم وجوب الإعادة حكم العقل بصحّة عمل أتى به رجاءً لإدراك الواقع ووقع مطابقاً له .
ثمّ إنّ اشتراط قصد السؤال والإعادة على تقدير البطلان مبنيّ على أنّ المعتبر في الامتثال كون العامل قاصداً إتيان المأمور به على كلّ حال ، والتحقيق عدم اعتبار ذلك في تحقّق الامتثال ؛ إذ لا دليل للصحّة على أزيد من اشتراط قصد القربة في العبادة حال كون ذات العمل مقرّباً .
فالقول بصحّة الصلاة لو بني على أحد الطرفين رجاء كونه هو الواقع ، ولو أن لا يقصد الشرطين ، بل ولو مع الجزم بالعدم قويّ .
[ المسألة 50 ] وظيفة العامّي قبل التقليد المسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله .
إنّ العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد يجب أن يكون احتياطاً واقعيّاً إن لم يستلزم الحرج ، هذا بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلا بناءً على جوازه فلا تحقّق لهذا الغرض .
وقد مرّ أنّ التقليد غير لازم في الضروريّات وما استيقن العامّي به .
وأمّا العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم بناءً على وجوب تقليده هو الأخذ بأحوط الأقوال بين من يحتمل كونه أعلم ، والدليل على وجوب الاحتياطين حكم العقل حتّى لا يقع المكلَّف في مخالفة التكليف الواقعي ويصير مأموناً من العقاب .
ومن المعلوم : أن العامّي عند الفحص لو كان غير بالغ لم يجب عليه الاحتياط في كلا الفرضين .

373

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست