responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 372


عمله ، والتسبيب إلى الحرام حرام ، ودعوى الاستناد إلى النقل إنّما يقتضي حرمته لو كان عن عمد ، والمفروض خلافه ، وترك الإعلام حينئذ غير مستند إليه العمل ضعيفة ؛ لصدق التسبيب من الأوّل بمجرّد الإخبار على خلاف الواقع من جهة عدم اعتبار العلم والقصد في صدقه .
غايته أنّ المخبر كان معذوراً في تسبيبه هذا ما دام جاهلًا ، فإذا ارتفع الجهل ارتفع العذر بقاءً ، فالتسبيب وإن لم يكن حدوثاً لكنّه محرّم بقاءً ببقاء موضوعه من جهة استناد العامّي إليه في أعماله الآتية : نظير ما إذا قدّم للضيف طعاماً نجساً جاهلًا نجاسته ، ثمّ علم نجاسته أثناء اشتغال الضيف بالأكل ، فإنّه يجب عليه الإعلام بلا إشكال .
أقول : عنوان التسبيب إلى الحرام غير موجود في نصّ حتّى يبحث عن صدق مفهومه ، بل الموجود في النصّ هو النهي عن بيع الزيت المتنجّس إلا مع الإخبار بنجاسته ، واحتمال موضوعيّة النجاسة لحرمة المأكول قويّ ، فاللازم هو الفحص عن دليل يدلّ على حرمة مطلق التسبيب إلى الحرام ، بحيث يشمل الحرام غير الفعلي .
ويمكن أن يستدلّ على وجوب إعلام الخطأ بآية النفر * ( ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * [1] .
وتقريب الاستدلال بها : أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار عند وجوب الحذر فيجب الإعلام عن خطئه في الإخبار عن الحكم الإلزامي حتّى يتحقّق الحذر ، لكنّ الظاهر عدم اختصاص وجوب الإعلام بالخطإ فيما أخبر بناقل الفتوى أو مفتيها ، بل يعمّ كلّ من عرف الخطأ .
وسيأتي في « مسألة 58 » إن شاء الله تعالى ما يرتبط بالمقام .
[ المسألة 49 ] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه المسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على



[1] التوبة ( 9 ) الآية 122 .

372

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست