نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 364
فيه بعد العدول ، فإن قلنا : إنّ التقليد هو الالتزام ونحوه فالبناء على صحّة التقليد عند الشكّ فيها لا دليل عليه ؛ لانصراف قاعدة الفراغ عن مثل هذه الأُمور ، وإلا يجب أن تشمل صورة شكّ المجتهد في صحّة اجتهاده ، وعلى فرض شمولها لمثل الالتزام يحكم بصحّة أعماله السابقة ؛ لأنّ الشكّ في صحّتها مسبّب عن الشكّ في صحّة تقليده ، وقد حكمت قاعدة الفراغ بصحّته . وأمّا إذا حدث الشكّ في صحّة تقليده الفعلي فلا سبيل إلى الحكم بصحّته ، فهو من قبيل الشكّ الحادث قبل التجاوز عن المحلّ ، فيجب عليه تحصيل العلم بصحّة تقليده . نعم ، تصحّ أعماله السابقة من جهة صيرورتها مجرى لقاعدة الفراغ ، وأمّا بالنسبة إلى الأعمال الآتية فلا بدّ من إحراز الصحّة . وممّا ذكرنا ظهر الحال إن قلنا : إنّ التقليد هو العمل فالحكم هو الصحّة في جميع أعماله السابقة في كلا الفرضين ، لكن إذا كان الشكّ في صحّة تقليده الفعلي يجب إحراز الصحّة بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة . ثانيهما : أن يكون المقصود البناء على صحّة أعماله السابقة . وقد عرفت أنّها مجرى لقاعدة الفراغ بشرط أن يكون لجريانها أثر شرعي من نفي الإعادة أو القضاء . واعلم أنّ الحكم بقاعدة الفراغ لصحّة الأعمال السابقة غير مفيد لإحراز صحّة أعماله المستقبلة ، فيجب عليه بالنسبة إلى تقليده الآتي وأعماله في المستقبل ما يجب على كلّ عامّي عند صيرورته مكلَّفاً ، وحكمه يظهر في البحث عن المسألة الآتية . [ المسألة 42 ] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط المسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لأوجب عليه الفحص . إنّ هذا الشكّ قد يحدث من جهة الشبهة في الحكم ، كما إذا كان معتقداً عدم اشتراط وصف في المفتي عند رجوعه إليه ، ثمّ حدث له الشكّ في ذلك بعد رجوعه
364
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 364