نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 357
بعد مضيّ الوقت يجب القضاء . حكم مخالفة المأتي به للمأمور به فقد تكون المخالفة فيما يعتبر في المأمور به على وجه الإطلاق كالأركان في الصلاة ، ففيها تجب الإعادة أو القضاء بلا إشكال ، وقد تكون المخالفة فيما يعتبر في المأمور به لأعلى وجه الإطلاق ، كأن يكون معتبراً في حال الذكر والالتفات ، وكان المأتي به الناقص ممّا يقبله الشارع مكان الكامل ؛ تصرّفاً منه في مقام الامتثال ، تسهيلًا على العباد ، فوجوب الإعادة أو القضاء في هذه الصورة محلّ تأمّل بل منع ، مثلًا : حكم الشارع بأنّ من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وذلك ملازم للحكم بصحّة الحجّ إذا فاتت المناسك الأُخر جهلًا ، أو نسياناً ، أو عجزاً ، وحكم في باب الصلاة بنصّ « لا تعاد » وذلك دالّ على عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا كان المأتيّ به فاقداً لغير الخمسة المستثناة في النصّ ؛ بناء على شمول النصّ للجاهل القاصر ، أو المقصّر غير الملتفت ؛ اقتضاءً لعمومه اللغوي ، وهو النفي والاستثناء ، وإليك النصّ المستفيض : روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ثمّ قال عليه السلام : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة [1] » . القول في فقه الحديث : ذهب العلامة النائيني إلى : أنّ دلالة النصّ مقصورة بصورة السهو والنسيان ، فلا يشمل حال الجهل ، محتجّاً بأنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « لا تعاد » توجّه الخطاب إلى من يكون تكليفه الإعادة بمقتضى طبعه ، وهو الساهي من جهة عدم كونه مكلَّفاً بإتيان المنسيّ واقعاً ؛ لعدم إمكان توجيه الخطاب إلى الغافل ، فإنّ ذلك يخرجه عن الغفلة ، فلا أمر له بالمنسيّ حتّى