responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 347


قدماء الأصحاب محلّ تأمّل ، وعلم فرض تسليم ثبوت الإجماع فتعبّديّته محلّ نظر ؛ فإنّ للمسألة ممّا للعقل إليها سبيل .
ويمكن حمل الإجماع في كلامه على الإجماع العملي المقصود منه سيرة المتشرّعة ، فهي قائمة على تخيير المقلَّد في رجوعه إلى أيّ مفت ؛ وهذه السيرة متّصلة بزمان الحضور .
والإشكال عليها بأنّ المتيقّن منها صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتوى قد مرّ مع الجواب عنه .
التبعيض في التقليد نقصد من التبعيض في التقليد الرجوع إلى أحد المجتهدين في مسألة وإلى الآخر في مسألة أُخرى ، ثمّ إنّه قد تكون المسألتان غير مرتبطتين ، كأن قلَّد أحدهما في العبادات وقلَّد الآخر في المعاملات ، وقد تكون المسألتان مرتبطتين .
أمّا الصورة الأُولى فجواز التقليد فيها ظاهر ؛ لصيرورته من صغريات البحث السابق ، وهو التخيير بين المتساويين . مع أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على مثل هذا التبعيض ، ولا يبعد قيام سيرة المتشرّعة عليه أيضاً ، سيّما في المندوبات والمكروهات ، مضافاً إلى أنّ إطلاقات نصوص الباب حاكمة بالجواز أيضاً .
وأمّا إذا كانت المسألتان مرتبطتين فإنّه لا يلزم من تقليدهما في المسألتين العلم بمخالفة الواقع ، فالظاهر جوازه ، مثاله : لو أفتى أحدهما بوجوب الإقامة وعدم وجوب السورة ، وأفتى الآخر بالعكس ، فصلَّى بلا إقامة تقليداً للثاني ، ومن دون السورة تقليداً للأوّل .
وأمّا إذا لزم العلم بالمخالفة فالوجه عدم الجواز ، كما لو ترك الظهر بقول من يقول

347

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست