نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 345
أقول : بل بناءً على اعتباره أيضاً ؛ لأنّ اعتبار قصد الوجه عند من قال به في جميع أنواع الإطاعة حتّى في صورة الشكّ في تعلَّق الأمر غير معلوم ، بل معلوم العدم ؛ إذ ليس للفعل في هذه الصورة وجه حتّى يقصد . مع أنّ الترك باحتمال وجود نهي داخل في البحث أيضاً ، ولم يقل أحد باعتبار قصد الوجه في ترك المحرّمات المعلومة ؛ فضلًا عن المشكوك فيها . [ المسألة 31 ] تبدّل رأي المفتي المسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلَّد البقاء على رأيه الأوّل . قال صاحب المستمسك : هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ؛ لاختصاص أدلَّة جواز الرجوع إلى العالم بصورة عدم اعترافه بالخطإ [1] . أقول : ما ذكره مختصّ بالخطإ الواقعي ، وأمّا انكشاف الخطأ بالحجّة التعبّديّة فلا يستلزم علم المقلَّد بخطإ الرأي الأوّل ، وذلك نظير الظنّ المانع والممنوع في باب الانسداد ، فالرأي الثاني كما يخطَّئ الرأي الأوّل كذلك الرأي الأوّل يخطَّئ الرأي الثاني ، وكلّ واحد من الرأيين من حيث احتمال المطابقة للواقع متساويان ، فهما نظير رأيين متخالفين من مجتهدين ، نعم ، لو كان بطلان الرأي الأوّل منكشفاً بالعلم الوجداني لكان لما ذكره دام ظلَّه من الوجه مجال ، ويمكن الفرق بينهما بأنّ التخطئة في رأيين من مجتهدين موجودة من ناحية كلّ واحد من ذوي الرأي ، بخلاف المقام فإنّ التخطئة من ذي الرأي من جانب واحد . فالوجه أن يقال : إنّ حكم العقل بوجوب الرجوع إلى العالم مختصّ بما يراه العالم صواباً وواثقاً به ، فلا يعمّ ما يشكّ العالم في صحّته من الرأي ، فضلًا عمّا قامت الحجّة لديه على خطئه .