responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 309


المرء مراقباً لنفسه ، ومواظباً على أفعاله وأقواله في جميع أحواله ، وإن شئت قلت : إنّها ملكة الاجتناب عن محارم الله ، ولا يخفى أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلَّيّة ، فالاجتناب من الحرام من جهة كونه من محارم الله جعلنا الله وإيّاكم من زمرة المجتنبين عنها .
الاجتناب عن الصغيرة هل الاجتناب عن صغار الذنوب داخل في العدالة أم لا ؟
وجهان ، بل قولان :
احتجّوا للقول الأوّل بإطلاق متعلَّق الستر والعفاف ، فإنّ حذف المتعلَّق مفيد للإطلاق ، ومثله قوله عليه السلام : « وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » [1] وهما مفيدان بأنّ العدالة متقوّمة بالاجتناب عن مطلق الآثام ، كبارها وصغارها ، ومثلهما عموم قوله عليه السلام : « والدلالة على ذلك كلَّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » [2] إذ من المعلوم أن كلمة الجميع من أدوات العموم .
ويمكن أن يقال : إنّه لمّا كانت الكبيرة لا يختصّ صدورها بالبطن والفرج واليد واللسان ، بل قد تكون صادرة من عضو آخر ، مثل : الفرار من الزحف ، ومثل : الرياء ، فإنّ صدورها غير مختصّ بكونه من عضو خاصّ ، ومثلها : عقوق الوالدين ، فيكون تخصيص الأعضاء الأربعة بالذكر من جهة كثرة صدور الكبائر منها .
إذا تبيّن ذلك فإطلاق الكفّ لا يخلو من إشكال ، من جهة احتمال قرينيّة الموجود لسوق الكلام إلى الكبائر فقط ، كما يسري الإشكال في إطلاق الستر والعفاف .
فإنّ الفقرتين متداخلتان من حيث المدلول وواردتان لإفادة معنى واحد .
وممّا ذكرنا ظهر النظر في الاستدلال بعموم قوله عليه السلام : « بجميع عيوبه » [3] .
فإنّ سبق الكلام بشيء قد يصير قرينة على أنّ المقصود من العيب هو الكبيرة فقط ،



[1] مرّ تخريجه في ص 295 .
[2] مرّ تخريجه في ص 295 .
[3] مرّ تخريجه في ص 295 .

309

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست