responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 284


احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان ، أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته .
قد عرفت مقتضى التحقيق في تقديم الأعلم ، وأمّا وجه تقديم مظنون الأعلميّة على غيره فلأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّة ، وعليها لا وجه للقول بالتقديم الاحتياطي كما مرّ ، كما أنّ ما زعموه من بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم على فرض تسليم إطلاق لها شامل للمقام .
ومن المعلوم : أنّ جميع هذه الأدلَّة على فرض خلوّها من الخلل مختصّة بصورة العلم بالمخالفة في الفتوى في المسائل المبتلى بها ، فالأحوط في هذه الصورة الأخذ بأحوط القولين ، وقد مرّ عدم الدليل على عدم جواز مثل هذا الاحتياط .
[ المسألة 22 ] أوصاف المفتي المسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والرجوليّة ، والحرّيّة على قول وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز تقليد المتجزّئ ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء ، نعم ، يجوز البقاء كما مرّ ، وأنّ يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنى ، وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ، وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر :
« من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » [1] .
لا يخفى من الخلل في العبارة ، فإنّ المراد من الموصوف بهذه الأوصاف هو المفتي ، ومن قصد تقليده والرجوع إليه ، لا المجتهد ، فإنّ فتواه حجّة على نفسه وإن لم يكن واجداً لهذه الأوصاف .



[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 131 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 .

284

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست