responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 278


وهو الوثوق ، ولا تبعد دعوى الظهور في ذلك بقرينة أمثال ذلك من النصوص التي جعل فيها العلم غاية للحلَّيّة أو النجاسة .
ورابعاً : أنّ منتهى ما يستفاد منه اختصاص مدلوله بحكم جزئي حتّى يصعب إثباته ، فإنّ الحرمة الكلَّيّة تثبت بخبر الواحد بمقتضى دليل حجّيّة الخبر في الأحكام .
الرابع : أنّ معرفة المخبر بالوثاقة ملازم مع الوثوق بخبره عند العقلاء ، فلا يخطر ببالهم احتمال الكذب في حقّ المخبر الثقة .
لست أقول : إنّهم لا يعتدّون بهذا الاحتمال ، بل أقول : إنّ الاحتمال لا يخطر ببالهم بحسب طبعهم ، ولا يلتفتون إلى احتمال الكذب في حقّ المخبر الموثوق به .
إذا تبيّن ذلك فلا معنى للتكلَّم في حجّيّة خبر الثقة عندهم إذا لم يفد الوثوق ، إذ لا فائدة في هذا البحث .
الطريق الثاني : نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات ، بعضها بالإطلاق ، وبعضها بإلغاء الخصوصيّة عن المورد بحسب المتفاهم العرفي .
منها : إطلاق قوله عليه السلام في موثّقة سماعة : سألته عن رجل تزوّج جارية ، أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال عليه السلام : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » [1] .
وتقريب الاستدلال بإطلاق الجواب على حجيّة قول الثقة مطلقاً واضح .
فإن قلت : إنّ هذه الرواية واردة في باب الدعاوي والخصومات ؛ لأنّ المرأة منكرة لزوجيّة الرجل بطبيعة الحال ، والأصل معها . ولم يقل أحد باعتبار خبر الثقة في باب المرافعات ، فالحديث معرض عنه ومطروح .
قلت : التدبّر في معنى الرواية حاكم بعدم صلتها بباب المرافعات ، فإنّ الراوي ليس



[1] وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 300 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1845 .

278

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست