نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 240
فانظر إلى العقلاء ، فإنّهم يرون صحّة الاحتجاج بقول أحد الخبراء إن كانوا متّفقين في الآراء . ومثل ذلك إذا كانت النصوص متوافقة الدلالة على حكم ، فإنّه يصحّ الاحتجاج عليه بأحدها غير المعيّن ، كما يصحّ عليه الاحتجاج بالكلّ ، أو بأحدها المعيّن . وأمّا إذا كان المفتون مختلفين في الفتيا فقد قال صاحب المستمسك : إنّه لمّا امتنع أن يكون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض ، ولا واحد معيّن لأنّه بلا مرجّح ، ولا التساقط والرجوع إلى غير الفتوى ؛ لأنّه خلاف الإجماع والسيرة ، فتعيّن أن يكون الحجّة هو ما يختاره . [1] أقول : للإشكال فيما ذكره مجال ؛ لعدم كون الحصر حاصراً في جميع الصور التي أشار إليها ؛ لإمكان الرجوع إلى أحوط الأقوال ، أو إلى ما وافق المشهور ، أو إلى ما يحتمل فيه الأصوبيّة ، أو إلى خلاف من يكون الرشد في خلافهم ، كما يمكن الرجوع إلى الأعدل أو الأصدق أو الأورع ونحو ذلك من المرجّحات . وثانياً : أنّ امتناع كون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض إنّما يستلزم إذا قلنا ببقاء الجميع على المنجّزيّة ، وأمّا لو قلنا بأنّ المنجّزيّة تسقط عن الكلّ بسبب التعارض ، ولكنّ المعذّريّة باقية ، فلا مانع من هذا القول . وقد أشبعنا الكلام سابقاً في ذلك ، وأنّ دليل حجّيّة الفتوى مغاير بحسب الدلالة مع دليل حجّيّة الخبر ، وأنّهما لا يرتضعان من لبن أحد ، ودلالة دليل حجّيّة الفتوى تكون بحيث لا يتصوّر فيها التعارض ، فراجع . [ المسألة 9 ] تقليد الميّت المسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء . قد مرّ تحقيق البحث عن كلا شطري المسألة ، وليس عندنا شيء من البحث يزيد