responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 237


غير الضروريّات ، وفي غير ما حصل له اليقين به بلا تقليد ولا احتياط باطل .
إذا تبيّن ذلك فنقول : التقليد للعامّي ليس بشرط في صحّة ما يأتي به من الأفعال الشرعيّة ، بل هو طريق لحصول العلم بامتثال الأحكام ، فإذا لم يحصل له العلم بمطابقة فعله لما أُمر به فعمله محكوم عند العقل بالبطلان .
واعلم أنّ المراد ممّا أُمر به ما هو الأعمّ من المأمور به الواقعي أو الظاهري ، أمّا المأمور به الواقعي فظاهر ، وأمّا المراد من المأمور به الظاهري هو فتوى المفتي ، ونعبّر عنها بالظاهري لاحتمال الخطأ في اجتهاده .
وبهذا البيان ظهر النظر في إطلاق قول الماتن : « باطل » إذ لو كان عمل العامّي بلا تقليد مطابقاً للواقع ، أو مطابقاً لفتوى من يجوز تقليده حال العمل لحكم عليه بالصحّة ، وبترتّب الأثر ، وذلك في المعاملات والواجبات التوصّليّة واضح .
وأمّا حال الصحّة في عباداته فهي موقوفة على تمشّي قصد القربة من العامّي حال الإتيان بها إضافة على ما ذكر ، فإذا قصد القربة وكانت عبادته مطابقة لما أُمر به واقعاً أو ظاهراً فالعبادة صحيحة ، نعم ، إذا كان الجهل بالمسألة مانعاً من تمشّي القربة منه فالعمل باطل من جهة عدم المطابقة ؛ فإنّ من شروط العبادة إتيانها بقصد القربة .
الملاك للمطابقة سؤال : هل الملاك في مطابقة عمل العامّي لفتوى من يجوز تقليده هو المطابقة في حال العمل لفتوى من يكون مفتياً في ذلك الحال ، أو الملاك فيها هو المطابقة في حال النظر لفتوى من رجع إليه بعد ذلك ؟ .
إذا كان المرجعان مختلفين في الفتوى اختار صاحب المستمسك القول الثاني [1] بلا ذكر دليل ، ولست أدري ، إذا وقع المأتي به مطابقاً لما قامت عليه الحجّة لماذا لا يقع صحيحاً ، ولماذا لا يترتّب عليه الأثر ؟ ! فما وقع صحيحاً لا يتغيّر عمّا هو عليه ،



[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 10 .

237

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست