responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 235


بعدم الجواز ، فالاحتياط بدون أحدهما خلاف الاحتياط ، فإنّ ما يلزم من وجوده عدمه محال ، فالاحتياط بلا اجتهاد أو تقليد ليس باحتياط ، ومن ذلك ظهر النظر في المتن حيث عبّر بالجواز ، مع أنّ أصل تحقّقه مشروط .
ثمّ إنّ المقصود من جواز العمل بالاحتياط هو الاكتفاء به عن التكليف الواقعي ، فالحكم بجوازه موقوف على حكم العقل بأنّ العمل بالاحتياط مبرئ للذمّة ، وأنّه به يخرج عن مخالفة المولى ، فإذا كان العامل بالاحتياط مدركاً لذلك بحسب عقله ومذعناً له فهو مجتهد في هذه المسألة ؛ إذ الاجتهاد في مثلها مغاير بحسب الكيفيّة مع الاجتهاد في الفروع الفقهيّة ، كما أنّ العامل بالاحتياط إذا أذعن بهذا الإدراك العقلي تبعاً لغيره فهو مقلَّد في المسألة .
فالحكم الكلَّي أنّ العامل بالاحتياط ما لم يذعن بذلك الإدراك العقلي لا سبيل له إلى العمل بالاحتياط ؛ لعدم حصول العلم له ببراءة الذمّة من التكليف الواقعي ، فالصواب في التعليل ذلك ، لا بأنّ المسألة خلافيّة ، فإنّه لو كانت المسألة إجماعيّة أيضاً كان يلزم عليه الاجتهاد ، أو التقليد في حجّيّة الإجماع ، وفي تحصيله ، ويمكن حمل قوله : « خلافيّة » على كون المسألة نظريّة ، وليست بضروريّة حتّى لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد أو التقليد .
[ المسألة 6 ] لا تقليد في الضروريات المسألة 6 : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غير هما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
إنّ التقليد يكون في المسائل النظريّة من الفقه الإسلامي ؛ ليرتفع به جهل العامّي بها ، فلا تقليد ولا اجتهاد في الأحكام الإسلاميّة البديهيّة ، وكذا لا اجتهاد ولا تقليد فيما حصل له اليقين من أحكامها ، فلا وجه لاختصاص عدم التقليد فيهما ، فإنّه لا اجتهاد فيهما أيضاً .

235

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست