نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 234
بلا دليل ، بل التحقيق خلاف ذلك ، وهو أنّ الانبعاث الحقيقي في الامتثال الإجمالي من نفس بعث المولى موجود ، والوجدان خير شاهد على ذلك . وثانياً : أنّ قوله : « فالانبعاث فيه إنّما يكون عن احتمال البعث لاعن نفسه » أيضاً دعوى بلا دليل ، بل الدليل على خلافها ؛ إذ لا موضوعيّة للاحتمال ، فلو كان نفس الاحتمال باعثاً لكان الإتيان بفعل واحد كافياً . ثمّ قال ( قده ) : لو سلَّم الشكّ في ذلك فالأصل يقتضي الاشتغال لا البراءة ؛ لرجوعه إلى الشكّ في التعيين والتخيير . [1] أقول : الملاك في حكم الشكّ عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير أنّ التخيير المحتمل إن كان من قبيل التخيير العقلي فالمرجع هو البراءة ؛ لرجوع الشكّ فيه إلى اشتراط أمر زائد على الطبيعة المأمور بها ، وإن كان من قبيل التخيير الشرعي فالمرجع هو الاشتغال ؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في بدليّة أمر مباين عن مباين آخر ، والمقام من قبيل الأوّل ، لا الثاني ؛ لاتّحاد الفعلين في كلا الامتثالين التفصيلي والإجمالي في جميع الجهات ، عدا معرفة المأمور به بعينه ، فيشكّ في اشتراطها في المأموريّة زائداً على ما فيه من الأجزاء والشرائط ، والأصل الحاكم هنا أصالة البراءة ، لا أصالة الاشتغال . [ المسألة 5 ] جواز الاحتياط مشروط المسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلَّداً ؛ لأنّ المسألة خلافيّة . اشتراط جواز العمل بالاحتياط بالاجتهاد أو التقليد لا يجوز العمل بالاحتياط ما لم يقم على جوازه اجتهاد أو تقليد ؛ لوجود القول