نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 192
ومن المعلوم : عدم وقوع المعارضة بين الحجج الإرشاديّة ؛ لعدم وجوب الأخذ بكلّ منها ، ولذلك لم يقع سؤال عن المعصوم عليه السلام عن حكم اختلاف فقيهين في الفتوى مع كثرة اختلاف فقهائنا في الفتيا ، كما مرّ . عود إلى ذكر حجج القول بالتخيير في تقليد الأعلم . الحجّة الثالثة : ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « * ( بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ) * بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء ، أمناء الله على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست » [1] . وما رواه بسنده عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة ، وأبا بصير ليث المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط ، هؤلاء حفّاظ الدين ، وأمناء أبي على حلال الله وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة » [2] . وتقريب الاستدلال بهما : أنّ ظاهر قوله عليه السلام : « هؤلاء حفّاظ الدين ، وأمناء أبي على حلال الله وحرامه » . هو الإرجاع إلى كلّ واحد من الأربعة على سبيل التخيير ، ومن المعلوم بعد تساوي العلماء الأربعة في الفضيلة ، بل ربّما يكون من المستحيلات العاديّة . وإنّ إطلاق قوله عليه السلام متناول لصورتي اتّفاق هؤلاء الأربعة في الفتيا ، واختلافهم فيها ، بل اتّفاقهم في جميع الفتاوى في جميع المسائل ممّا لا يقبله فاضل ، ولعلَّه مناف لاجتهاد كلّ واحد منهم الذي به صرّح النصّ . ولا يخفى ما في قوله عليه السلام : « ما كان أحد يستنبط » من الدلالة على الاجتهاد . ومن
[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 142 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 14 . [2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 144 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 21 .
192
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 192