نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 179
ولا تمحّكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلَّة ، ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات ، وأخذهم بالحجج ، وأقلَّهم تبرّماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الأُمور ، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء » [1] . ومن هذا الكلام ظهر النظر في صحّة الاستدلال بما ورد من الذمّ على من يتصدّى للقضاء ، وفي المصر من هو أفضل منه ، مع أنّ الذمّ غير دالّ على حرمة التصدّي ، كما لا يدلّ على وجوب التصدّي للأفضل . ثمّ إن كان المراد من المصر جميع الأقطار الإسلاميّة فلم يقل أحد بذلك في القاضي ، بل هو خلاف سيرة المتشرّعة القطعيّة . وإن كان المراد نفس البلد الذي يسكنه الأفضل فالدليل غير دالّ على المدّعى ؛ لأنّ المقصود إثبات وجوب الرجوع إلى الأفضل في جميع الأقطار . أضف إلى ذلك أنّه يمكن أن يجعل ذلك دليلًا على جواز تقليد المفضول ؛ إذا كان في المصر من هو أفضل منه ، فإنّ عدم ورود ما يشبه ذلك حول المفتي ، وعدم وصول ذمّ على من يتصدّى للإفتاء ، وفي المصر من هو أفضل منه . وكذا عدم ورود ذمّ على المستفتي عن مفت يكون في المصر من هو أفضل منه ، وورود مثل هذا الذمّ حول القضاء والقاضي يكشف عن عدم اعتبار الأفضليّة في المفتي عندهم عليهم صلوات الله تعالى . خامسها : أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع ؛ إذ المقصود هو الوصول إليه . أمّا كونه أقرب إلى الواقع فلاطَّلاعه على مزايا وخصوصيات يجهلها الآخر ، فيكون احتمال الخطأ فيه أقلّ بالقياس إلى المفضول . وأمّا الثاني فلمنع التصويب . وفيها أوّلًا : أنّها على فرض تسليم خلوّها من الخلل تقتضي وجوب الرجوع إلى أحوط القولين في كلّ مسألة .
[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 159 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 .
179
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 179