نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 156
أصلًا ، وبين التي عمل في مثلها بفتواه ، فيجب أن يقول بعدم الجواز فيهما من جهة عدم الفرق بينهما من استلزامها تقليداً ابتدائيّاً للميّت . مثلًا : لو كان الميّت قائلًا بعدم اشتراط العربيّة في العقود ، وعمل المقلَّد بهذه الفتوى في حياته فالبقاء عليها بعد موته هو ترتيب الأحكام والآثار على ذلك العقد بخصوصه . وأمّا إذا حدث له موضوع جديد بعد وفاة المفتي فإلغاء شرط العربيّة في هذا العقد الجديد ليس ببقاء عليها ، سيّما لو كان العقد غير مماثل للعقد السابق بأن يكون عقد بيع ، والعقد السابق عقد نكاح مثلًا . وثانياً : قد عرفت عدم دليل لفظي على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت حتّى يتوهّم وجود إطلاق له ، بل قد عرفت عدم دليل أصلًا على عدم الجواز . سلَّمنا وجود الدليل لكنّه لبّي ، وهو الإجماع ، ولا إطلاق له ، والمتيقّن من معقده العامّي الذي لم يكن مقلَّداً عن الميّت في أيّة مسألة من المسائل بأيّ معنى من معاني التقليد ؛ فإنّ الدليل قائم على جواز البقاء في غير تلك الصورة وقد مرّ . فالأقوى عدم اعتبار العمل في جواز البقاء . وظيفة العامّي هذا حسبما يقتضيه البحث العلمي في المقام . وأمّا وظيفة العامّي الذي هو أجنبي عن الحقائق العلميّة ؛ بناءً على أن هذه المسألة ليست من المسائل التقليديّة ، أو ممّا لا يجب التقليد فيها ، فيجب على العامّي العمل بمقتضى عقله ؛ خالياً عن العاطفة ، فإنّه الحجّة دون سواه . ونقول إرشاداً إليه : إن أمكنه الاختيار في أصل المسألة بمقتضى عقله فعليه العمل بما اختاره ، وإلا فإن كان الميّت ممّن يقول بالتخيير بين البقاء والرجوع إلى الحي فيجب عليه الرجوع إلى الحي ؛ لأنّه المتيقّن في مقام العمل ، فلو كان الرجوع إلى الحيّ بحسب الواقع واجباً أو جائزاً فقد تحقّق ، ولو كان البقاء بحسب الواقع واجباً أو جائزاً
156
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 156