responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 148


ومن المعلوم أنّهم لم يكونوا عاملين بالاحتياط قطعاً ، ولا أظنّه ( قده ) يلتزم بذلك .
وإذا ثبت وجود عامّي متشرّع في ذلك العصر كما هو ثابت بضرورة من العقل ثبت جواز البقاء على تقليد الميّت ؛ إذ لو كان البقاء محرّماً لكان ذلك أمراً معروفاً بينهم ، فكانوا يسألون الإمام عمّا يصنعون بعد وفاة مرجعهم ، أو كان الإمام عليه السلام يرشدهم ابتداء إلى حلّ هذه المشكلة التي تأتيهم مراراً ومستمراً .
وثانياً : أنّ الفروع التي يبتلى بها الناس لا تحصى ، فإذا سال العامّي راوياً عن حكم مسألة فجوابه عنه بذكر نصّ اجتهاد من الراوي ، فإنّه تطبيق الحكم الكلَّي على مصداقه ، فكأنّ الاجتهاد عنده ( قده ) منحصر في استخراج حكم المسائل الصعبة العويصة ، والحال أنّ نقل كلام المعصوم بالمعنى اجتهاد من الناقل ؛ لأنّه ينقل بحسب فهمه ورائه .
وقد مرّ أنّ الاجتهاد في ذلك العصر لم يكن بصعوبة الاجتهاد في عصرنا ، وإن شئت تفصيل ذلك فاصغ لما نتلو عليك :
إنّ سيرة المتشرّعة في ذلك العصر كانت جارية على أمرين : أحدهما : على أخذ الحديث من الصحابي والمشايخ . ثانيهما : على أخذ الفتوى منهم ؛ بدليل أمرهم « فضلاء صحابتهم بالإفتاء ، كما مرّ في صدر البحث ؛ وبدليل قوله عليه السلام : « خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا » . فالتلميذ كان يأخذ من الشيخ الحديث ، والعامّي كان يأخذ من الفقيه الحكم ، وقد يجتمع الوصفان في كلا الطرفين ، فقد يكون التلميذ عامّيّاً ، وقد يكون العامّي تلميذاً ، كما يكون مشايخ الحديث فقهاء ، والفقهاء مشايخ للحديث .
ثمّ إنّ قوله ( قده ) : « ولم يعلم حتّى الان حال من تعبّد بقول غيره ورائه » إلخ لا يخلو من خفاء ، فإنّ عدم العلم في هذا الباب دليل على العلم بالعدم ؛ إذ لو كان لبان ؛ لأنّ ذلك دليل على عدم رجوعهم إلى الحي بعد وفاة مرجعهم ، فلو كانت سيرتهم على العدول إلى الحي لظهرت وبانت .
الرابع : أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان وظهر ، وذلك

148

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست