نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 99
الخصومة بين المتخاصمين ، وهو لا يمكن نوعا إلا بحكم الحاكم النافذ ، وهذا أمر مرغوب فيه ، لا يمكن فيه الاحتياط ، ولا تتفق فيه المصالحة نوعا . وأما العمل بقول الفقيه فربما لا يكون مطلوبا ، ويكون المطلوب درك الواقع بالاحتياط ، أو الأخذ بأحوط الأقوال مع تعذر الاحتياط التام ، فدعوى أن العرف يفهم من المقبولة وأمثالها حجية الفتوى ، لا تخلو من مجازفة ، وأوضح فسادا من ذلك دعوى تنقيح المناط القطعي . وأما قوله : ( إذا حكم بحكمنا ) لو سلم إشعاره بإلغاء احتمال الخلاف ، فإنما هو في باب الحكومة ، فلا بد في التسرية إلى باب الفتوى من دليل ، وهو مفقود . فالانصاف : عدم جواز التمسك بأمثال المقبولة للتقليد رأسا ، فكما لا يجوز التمسك بصدرها على جواز تقليد المفضول ، لا يجوز ببعض فقرات ذيلها على وجوب تقليد الأعلم ، لدى مخالفة قوله مع غيره . ومنها : إطلاق ما في التوقيع : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ) ( 1 ) . وتقريبه : أن الحوادث أعم من الشبهات الحكمية ، والرجوع إلى رواة الحديث ظاهر في أخذ فتاويهم ، لا أخذ نفس الرواية ، ورواة الحديث كانوا من
1 - إكمال الدين : 484 / 4 ، الغيبة ، الشيخ الطوسي : 176 ، الإحتجاج : 469 ، وسائل الشيعة 18 : 101 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9 ، راجع مناهج الأحكام والأصول للنراقي : 301 سطر 2 ، وما قرر في رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأعظم الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 77 .
99
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 99