نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98
أبي خديجة ( 1 ) . وتقريب الدلالة أن يقال : إن الظاهر من صدرها وذيلها ( 2 ) ، شمولها للشبهات الحكمية ، فيؤخذ بإطلاقها في غير مورد واحد متعرض له ، وهو صورة اختلاف الحكمين ، وكذا المشهورة تشملها بإطلاقها . فإذا دلتا على نفوذ حكم الفقيه فيها ، تدلان على اعتبار فتواه في باب فصل الخصومات ، وإلا فلا يعقل إنفاذه بدونه ، ويفهم نفوذ فتواه وحجيتها في غيره ، إما بإلغاء الخصوصية عرفا ، أو بدعوى تنقيح المناط ( 3 ) . أو يقال : إن الظاهر من قوله : ( فإذا حكم بحكمنا ) إلغاء احتمال الخلاف من فتوى الفقيه ، إذ ليس المراد منه أنه إذا علمتم أنه حكم بحكمنا بل المراد أنه إذا حكم بحكمنا بحسب نظره ورأيه فجعل نظره طريقا إلى حكمهم . هذا ، ولكن يرد عليه : أن إلغاء الخصوصية عرفا ممنوع ، ضرورة تحقق خصوصية زائدة في باب الحكومة ، ربما تكون بنظر العرف دخيلة فيها ، وهي رفع
1 - تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 18 : 100 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 . وراجع الفصول الغروية : 423 سطر 37 ، وما قرره في مطارح الأنظار : 301 سطر 23 . 2 - أي قوله ( عليه السلام ) : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ) . 3 - مطارح الأنظار : 263 سطر 16 .
98
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98