responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


أبي خديجة ( 1 ) .
وتقريب الدلالة أن يقال : إن الظاهر من صدرها وذيلها ( 2 ) ، شمولها للشبهات الحكمية ، فيؤخذ بإطلاقها في غير مورد واحد متعرض له ، وهو صورة اختلاف الحكمين ، وكذا المشهورة تشملها بإطلاقها .
فإذا دلتا على نفوذ حكم الفقيه فيها ، تدلان على اعتبار فتواه في باب فصل الخصومات ، وإلا فلا يعقل إنفاذه بدونه ، ويفهم نفوذ فتواه وحجيتها في غيره ، إما بإلغاء الخصوصية عرفا ، أو بدعوى تنقيح المناط ( 3 ) .
أو يقال : إن الظاهر من قوله : ( فإذا حكم بحكمنا ) إلغاء احتمال الخلاف من فتوى الفقيه ، إذ ليس المراد منه أنه إذا علمتم أنه حكم بحكمنا بل المراد أنه إذا حكم بحكمنا بحسب نظره ورأيه فجعل نظره طريقا إلى حكمهم .
هذا ، ولكن يرد عليه : أن إلغاء الخصوصية عرفا ممنوع ، ضرورة تحقق خصوصية زائدة في باب الحكومة ، ربما تكون بنظر العرف دخيلة فيها ، وهي رفع


1 - تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 18 : 100 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 . وراجع الفصول الغروية : 423 سطر 37 ، وما قرره في مطارح الأنظار : 301 سطر 23 . 2 - أي قوله ( عليه السلام ) : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ) . 3 - مطارح الأنظار : 263 سطر 16 .

98

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست