responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 93


وأما كون المنذر - بالكسر - كل واحد من الطائفة ، فلا إشكال في ظهور الآية فيه ، لكن الظاهر منها أن كل واحد من المنذرين يجب عليه إنذار القوم جميعا ، ومعه لا تدل الآية على وجوب القبول من كل واحد منهم ، فإنه بإنذار كل واحد منهم قومهم ربما يحصل لهم العلم .
وأما كون التحذر بمعنى التحذر العملي ، أي قبول قول الغير والعمل به ، فهو خلاف ظاهرها ، بل التحذر إما بمعنى الخوف ، وإما بمعنى الاحتراز ، وهو الترك عن خوف . والظاهر أنه بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين ، وهو أمر غير اختياري لا يمكن أن يتعلق بعنوانه الأمر . نعم ، يمكن تحصيله بمقدمات اختيارية ، كالحب ، والبغض ، وأمثالهما .
هذا كله مع أنه لا إطلاق للآية ، ضرورة أنها بصدد بيان كيفية النفر ، وأنه إذا لم يمكن للناس نفر عمومي ، فلم لا تنفر طائفة منهم ، فإنه ميسور لهم ؟ !
وبالجملة : لا يجوز للناس سد باب التفقه والتعلم بعذر الاشتغال بأمور الدنيا ، فإن أمر الدين - كسائر أمورهم - يمكن قيام طائفة به ، فلا بد من التفقه والانذار . وأما وجوب قبول السامع بمجرد السماع ، فلا إطلاق للآية يدل عليه ، فضلا عن إطلاقها لحال التعارض .
والانصاف : أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي ، كما أنها أجنبية عن حجية قول المخبر ، بل مفادها - والعلم عند الله - : أنه يجب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا في الدين ، ويرجعوا إلى قومهم ، وينذروهم بالمواعظ والانذارات والبيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم ، لعلهم يحذرون ، ويحصل في

93

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست