نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 92
وأما كون الانذار من سنخ ما يتفقه فيه ، أي بيان الأحكام بنحو الانذار ، فليست الآية ظاهرة فيه ، بل الظاهر منها أن غاية النفر أمران : أحدهما : التفقه في الدين وفهم الأحكام الدينية . وثانيهما : إنذار القوم وموعظتهم . فيكون المراد : يجب على الفقيه إنذار القوم وإيجاد الخوف من بأس الله في قلوبهم ، فإذا خافوا يحكم عقلهم بوجوب تحصيل المؤمن ، فلا محيص لهم إلا العلم بأحكام الله مقدمة للعمل بها . وأما وجوب العمل بقول المنذر بمجرده فلا تدل الآية عليه . ودعوى : أن الانذار لا بد وأن يكون من جنس ما يتفقه فيه ، وإلا فأية مناسبة للفقيه معه ؟ ! ( 1 ) ممنوعة ، لأن الانذار مناسب للفقيه ، لأنه يعلم حدوده ، وكيفيته ، وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع أن لكلامه تأثيرا في القوم لا يكون لكلام غيره ، لعلو مقامه ، وعظم شأنه لديهم ، وأما التفقه في الدين ، فهو أعم من الأصول والفروع ، فلا وجه لاختصاصه بالثاني ، والأخبار الواردة في تفسيرها تدل على تعميمه ( 2 ) ، فحينئذ لا يمكن أن يقال : بوجوب قبول قوله تعبدا ، لعدم جريانه في الأصول . اللهم إلا أن يقال : إن إطلاقها على فرضه ، يقتضي قبول قول الغير في الأصول والفروع ، فيقيد إطلاقها عقلا في الأصول ، وتبقى الفروع .