responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


فتواه ، وهو ليس معذرا إلا مع كونه - كسائر الأمارات العقلائية - قليل الخطأ لدى العقلاء ، والفرض أن كل مجتهد يحكم بخطأ أخيه ، لا بتقصيره ، ومعه كيف يمكن حجية الفتوى ؟ !
نعم ، يمكن أن يقال : إن الأمر الثاني من الأمرين المتقدمين يدفع الاشكال ، فإن عدم ردع هذا البناء الخارجي ، دليل على رضا الشارع المقدس بالعمل على فتاوى الفقهاء مع الاختلاف المشهور .
لكن في صيرورة ذلك هو البناء العقلائي المعروف ، والبناء على أمارية الفتوى كسائر الأمارات ، إشكال .
إلا أن يقال : إن بناء المتشرعة على أخذ الفتوى طريقا إلى الواقع والعمل على طبق الأمارية ، والسكوت عنه دليل على الارتضاء بذلك ، وهو ملازم لجعل الأمارية لها ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل .
ثم إنه بناء على أن المناط في رجوع الجاهل إلى العالم ، هو إلغاء احتمال الخلاف والخطأ - بحيث يكون احتماله موهوما لا يعتني به العقلاء - ، لا إشكال في أن هذا المناط موجود عندهم في تشخيصات أهل الخبرة وأصحاب الفنون ، كان الأفضل موجودا أو لا ، ولهذا يعملون على قوله مع عدم وجود الأفضل .
وهذا دليل قطعي على تحقق مناط العمل عندهم في قول الفاضل ، وإلا فكيف يعقل العمل مع عدم المناط ؟ ! فيكون المناط موجودا ، كان الأفضل موجودا أو لا ، اختلف رأيهما أو لا . فلو فرض تقديمهم قول الأفضل عند الاختلاف ، فإنما هو من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ، لا من باب عدم الملاك في

86

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست