responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


قيام الحجة وسقوط التكليف والعقاب بأي وجه اتفق ، والرجوع إلى الفقهاء موجب لذلك ، لأن المجتهدين مع اختلافهم في الرأي ، مشتركون في عدم الخطأ والتقصير في الاجتهاد .
ولا ينافي ذلك الاختلاف في الرأي ، لامكان عثور أحدهما على حجة في غير مظانها ، أو أصل من الأصول المعتمدة ، ولم يعثر عليهما الآخر مع فحصه بالمقدار المتعارف ، فتمسك بالأصل العملي ، أو عمل على الإمارة التي عنده ، فلا يكون واحد منهما مخطئا في اجتهاده ، ورأي كل منهما حجة في حقه وحق غيره .
فرجوع العقلاء إليهما لأجل قيام الحجة والعذر ، وهما المطلوب لهم ، لا إصابة الواقع الأولي ، وأوضح من ذلك لو قلنا : بجعل المماثل في مؤدى الأمارة .
وفيه أولا : أن تسمية ذلك عدم خطأ في غير محله ، نعم لا يكون ذلك تقصيرا وإن كان مخطئا ، ومع اختلافهما لا محالة يعلم بخطأ أحدهما ، ومعه لا يكون البناء على الرجوع إذا كان الاختلاف كثيرا - ولو في غير مورد اختلافهما - للاعتداد باحتمال الخطأ حينئذ .
وثانيا : أنه لو سلم أن نظر العقلاء في مثل المقام إلى تحصيل الحجة والعذر ، لكنهما متوقفان على إلغاء احتمال خطأ الاجتهاد بالنسبة إلى التكاليف الواقعية الأولية ، وهو في المقام ممنوع .
ومؤدى الطرق لو فرض باطلا كونه حكما ثانويا ، لا يوجب معذوريته بالنسبة إلى الواقعيات ، إلا للمعذور وهو المجتهد ، لا للمقلد الذي يكون مبنى عمله

85

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست